قانون السيادة (الصيغة 20) — النصّ كاملاً
المذكّرة التفسيرية لهذا المشروع — انظر هنا. أوراق فيسبوك عن هذا المشروع (باب «منابع فكرة الجمهورية الثالثة»): الورقة 10؛ الورقة 11؛ الورقة 12؛ الورقة 14؛ الورقة 216؛ الورقة 219؛ الورقة 224؛ الورقة 225؛ وغيرها.
مشروع قانون: «قانون السيادة —
قانونُ حماية المصلحة العليا والسيادية للشعب وللمواطن الروماني»
انطلاقاً من المبدأ الدستوري الذي بمقتضاه تخصّ السيادةُ الوطنية الشعبَ الروماني، وكذلك من الحاجة إلى مشاركةٍ أوسع للمواطن الروماني في عملية القرار والتشريع بتطبيق مبدأ الديمقراطية التشاركية، عبر ممارسة حقّ المبادرة التشريعية من 100.000 مواطنٍ على الأقلّ لهم حقُّ التصويت، مع احترام المادة 5 الفقرة (1) من القانون رقم 24/2000 بشأن قواعد التقنية التشريعية لإعداد النصوص المعيارية، منسوباً إلى أحكام المادة 74 الفقرة (1) من دستور رومانيا، المعاد نشره،
وانطلاقاً من ضرورة اعتماد قانونٍ يكفل سيادةَ الدولة الرومانية المنظَّمةَ بالمادة 1 الفقرة (1) من دستور رومانيا، المعاد نشره، ويقوّيها، بتطبيق تدابيرَ لازمةٍ وعاجلة في مجالاتٍ مختلفة من شأنها أن تمسّ السيادةَ الوطنية، المفهومةَ بوصفها حقَّ الأمّة في الهُويّة وتقرير المصير، وبوصفها كذلك حالةَ قانونٍ موافقةً للنظام الدستوري،
وبالنظر إلى ضرورة كفالة الحقوق الأساسية للمواطن وتقويتِها بإقرار قواعدَ تجعل من المستحيل تحديدَ الرقابة البرلمانية على النصوص المعيارية التي تنصّ على تحديدات أو تقييدات أو شروطٍ لحقوقٍ وحرّياتٍ أساسية، أو تأخيرَ تلك الرقابة أو تجنّبَها، وكذلك ضرورةَ إلغاء الأحكام القانونية النافذة التي تجعل مثلَ هذه التحديدات غير الدستورية ممكنة،
ومراعاةً لإشارات ونتائج قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 13 نوفمبر 2020 بشأن أثر تدابير كوفيد-19 على الديمقراطية ودولة القانون والحقوق الأساسية (2020/2790(RSP)) في الدول الأعضاء، ومنها رومانيا،
ومراعاةً كذلك للطابع الآمر للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري في مواجهة تطبيقات علم الأحياء والطبّ، أي الاتفاقية الخاصّة بحقوق الإنسان والطبّ الحيوي، الموقَّعة في أوفييدو في 4 أبريل 1997، والبروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري في مواجهة تطبيقات علم الأحياء والطبّ، الخاصّ بحظر استنساخ الكائنات البشرية، الموقَّع في باريس في 12 يناير 1998، المصدَّق عليهما بالقانون رقم 17 الصادر في 22 فبراير 2001، والاتفاقية الصادرة في 26 نوفمبر 1968 بشأن عدم سقوط جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية بالتقادم، المعتمدة من الجمعية العامة لمنظّمة الأمم المتّحدة في 26 نوفمبر 1968، وكذلك لضرورة التطبيق المباشر وغير الوسيط لهذه الاتفاقيات في التشريع الوطني، بأثرِ الحظر الصريح وغير المتفاوت لإلزامية إعطاء أيّ معالجاتٍ و/أو أجهزةٍ طبّية، وكذلك حظرِ أيّ شكلٍ من أشكال التمييز نتيجةَ قبول أيّ معالجاتٍ و/أو أجهزةٍ طبّية أو رفضِها،
وبالنظر إلى أنّ حمايةَ الكرامة الإنسانية تقوم على فكرة أنّ الإنسانَ كائنٌ عقليٌّ أخلاقيٌّ مجبولٌ على تقرير مصيره والنموِّ في حرّية، وكذلك أنّ كرامةَ الإنسان غيرَ القابلة للتصرّف تكمن تماماً في ضرورة احترام صفته كشخصٍ مسؤول،
* وبالأخذ في الاعتبار ضرورةَ تقوية حالة القانون باحترام المشروعية والدستورية، عبر التطبيق المباشر وغير التمييزي والفوري لقرارات المحكمة الدستورية، وبالنظر إلى ضرورة جعلِ عملية القرار في الإدارة شفّافة، بنشر جميع النصوص ذات المصلحة العامة وإتاحتها للمواطنين كاملةً ومجّاناً بعناية الجريدة الرسمية لرومانيا، وكفالةِ حرّية التعبير في الوسط الشبكي، وكذلك الحاجةِ إلى تمثيلٍ برلماني لأكبر نسبةٍ ممكنة من المواطنين الرومانيين الذين لهم حقُّ التصويت،*
* وبالأخذ في الاعتبار الحالةَ البيئية الكارثية على المستوى الوطني، وكذلك التراجعَ الحادّ للرصيد الحرجي الوطني الناتج عن قطع الأشجار والقطع الجائر على نطاقٍ واسع وغير الرشيد في الثلاثين سنةً الأخيرة، وكذلك ضرورةَ حظر الاستغلال التعسّفي والمفرط للغابات بغرض إعادة بناء الرصيد الحرجي الوطني وتجديده، والحاجةَ إلى الحظر الفوري والتامّ لتصدير الكتلة الخشبية غير المصنَّعة وكذلك لاستيراد النفايات،*
* ومراعاةً لواجب حفظ الثروة الوطنية، وكذلك للحاجة إلى تعظيم رِبحيّة استغلال الثروات المملوكة ملكيةً عامّة لصالح المواطن الروماني، ويترتّب على ذلك تجريمُ أيّ أفعالٍ يكون أثرُها تقليصَ الثروة الوطنية،*
* وبالنظر إلى الدرجة المنخفضة من شفافية عملية القرار داخل المؤسسات العامة في رومانيا،*
* وبالأخذ في الاعتبار ضرورةَ دفاع الشعب كلِّه عن كامل الإقليم الوطني على أساس التطوّع، وكذلك الحاجةَ إلى شراء عتادٍ عسكريّ جديد من أحدث جيل، مباشرةً من المُنتِج وحصراً مع احترام التشريع الوطني الذي ينظّم الأوفست في مجال المشتريات العسكرية،*
* ومراعاةً لقرارات المحكمة الدستورية في مادّة دستورية بعض الأحكام في المادة الجزائية والإجراءات الجزائية، وكذلك في مجالاتٍ اجتماعية أخرى،*
وبالنظر إلى أنّ ما يزيد على 100.000 توقيعٍ للمواطنين تأييداً لهذه المبادرة التشريعية يشكّل حجّةً قائمة لاحترام إرادة الشعب الروماني وسيادته،
* يعتمد برلمانُ رومانيا هذا القانون:*
الفصل الأول — تدابيرُ لتوطيد حالة القانون وحماية المصلحة العليا والسيادية للشعب وللمواطن الروماني
المادة 1 → الأسباب
لا يمكن تقريرُ تحديداتٍ للحقوق والحرّيات الأساسية للإنسان بنصوصٍ إدارية معيارية.
المادة 2 → الأسباب
المادةُ 4 من الأمر الحكومي العاجل رقم 1/1999 الخاصّ بنظام حالة الحصار ونظام حالة الطوارئ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 في 21 يناير 1999، مع ما لحقه من تكميلاتٍ وتعديلات، تُعدَّل ليصبح نصّها كما يلي: → الأسباب
«في أثناء حالة الحصار أو حالة الطوارئ، لا يمكن تقييدُ ممارسة بعض الحقوق والحرّيات الأساسية إلّا بالقدر الذي يقتضيه الوضع ومع احترام المادة 53 من دستور رومانيا، المعاد نشره، باستثناء حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية المنصوص عليها في المادة 32، وتلك المدرَجة في الدستور في المواد: 21 — حرّيةُ اللجوء إلى القضاء، 22 — الحقُّ في الحياة وفي السلامة الجسدية والنفسية، 23 — الحرّيةُ الفردية، 24 — حقُّ الدفاع، 26 — الحياةُ الحميمة والعائلية والخاصّة، 28 — سرّيةُ المراسلات، 29 — حرّيةُ الوجدان، 30 — حرّيةُ التعبير، 31 — الحقُّ في المعلومة، 34 — الحقُّ في حماية الصحّة، 35 — الحقُّ في بيئةٍ سليمة، 40 — حقُّ تكوين الجمعيات، 42 — حظرُ العمل القسري، 44 — حقُّ الملكية الخاصّة، 45 — الحرّيةُ الاقتصادية، 46 — حقُّ الإرث، 47 — مستوى المعيشة، 48 — الأسرة، 49 — حمايةُ الأطفال والشباب، 50 — حمايةُ ذوي الإعاقة، 51 — حقُّ التظلّم.»
المادة 3 → الأسباب
القانونُ 55 الصادر في 15 مايو 2020 بشأن بعض التدابير لمنع آثار جائحة كوفيد-19 ومكافحتها، المنشور في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 396 في 15 مايو 2020، مع ما لحقه من تعديلاتٍ وتكميلات، يُلغى.
المادة 4 → الأسباب
القانونُ 46 الصادر في 21 يناير 2003 الخاصّ بحقوق المريض، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 51 في 29 يناير 2003، مع ما لحقه من تعديلاتٍ وتكميلات، يُعدَّل ويُكمَّل على النحو الآتي:
في المادة 4، بعد الفقرة (1) تُضاف فقرةٌ جديدة، الفقرة (2)، ونصّها كما يلي: → الأسباب
«الأدويةُ والموادُّ الصحّية والأجهزةُ الطبّية وسائرُ الوسائل العلاجية لا يمكن إعطاؤها، أو تطبيقُها على التوالي، للمواطنين الرومانيين إلّا بالحصول مسبقاً على موافقة المرضى ورضاهم المكتوب، بعد إعلامٍ مسبقٍ وإلزاميّ يُجرى على أساس النشرات التي يقدّمها مُنتِجُ الأدوية المقترَحة، وتُستثنى الحالاتُ الطبّية العاجلة»
بعد المادة 361 تُضاف مادّةٌ جديدة، المادة 362، ونصّها كما يلي: → الأسباب
«لا يجوز التمييزُ إيجاباً أو سلباً ضدّ أيّ مواطنٍ نتيجةَ قبولِ معالجةٍ أو جهازٍ طبّي أو رفضِهما.»
المادة 5 → الأسباب
القانونُ 95 الصادر في 14 أبريل 2006 الخاصّ بالإصلاح في مجال الصحّة، المعاد نشره، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 652 في 28 أغسطس 2015، مع ما لحقه من تعديلاتٍ وتكميلات، يُعدَّل ويُكمَّل على النحو الآتي:
(1) بعد المادة 704 تُضاف مادّةٌ جديدة، المادة 7041، ونصّها كما يلي:
« (1) لا يمكن تسويقُ أو استعمالُ أدويةٍ أو أجهزةٍ طبّية، ولا تطبيقُ معالجاتٍ طبّية، لا يقدّم المُنتِجُ بشأنها ضماناتٍ وعلاجاتٍ ثابتةَ الجدوى في مواجهة الآثار الضارّة.
(2) يُحظَر تسويقُ أو استعمالُ الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبّية وسائر المنتجات الصيدلانية التي لم تُجرَ بشأنها دراساتٌ سريرية كاملة وفق المنهجية المقرَّرة بقانون.»
(2) في المادة 811، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:
» (1) في مفهوم هذا الفصل، تشمل الدعايةُ للأدوية أيَّ طريقةٍ للإعلام بالاتصال المباشر (نظام "door-to-door")، وكذلك أيَّ شكلٍ من أشكال الترويج المعدّ لحثّ وصفِ الأدوية أو توزيعِها أو بيعِها أو استهلاكِها؛ وتشمل الدعايةُ للأدوية على وجه الخصوص:
- الدعايةَ للأدوية الموجَّهةَ إلى الأشخاص المؤهَّلين لوصف الأدوية أو توزيعِها؛
- زياراتِ المندوبين الطبّيّين للأشخاص المؤهَّلين لوصف الأدوية؛
- تقديمَ العيّنات؛»
1. المادةُ 813 تُعدَّل ليصبح نصّها كما يلي: → الأسباب
«(1) يُحظَر أيُّ شكلٍ من أشكال الإعلان التجاري في التلفزيون والراديو وعلى شبكات التواصل الاجتماعي للأدوية، المرخَّصةِ أو غير المرخَّصة، واللقاحات والأجهزة الطبّية وسائر المنتجات الصيدلانية.
(2) يُحظَر التوزيعُ المباشر للأدوية على السكّان من المُصنِّعين لأغراضٍ ترويجية.»
المادة 6 → الأسباب
القانونُ 272 الصادر في 21 يونيو 2004 الخاصّ بحماية حقوق الطفل وتعزيزها، المعاد نشره، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 159 في 5 مارس 2014، مع ما لحقه من تعديلاتٍ وتكميلات، يُعدَّل ويُكمَّل على النحو الآتي:
(1) في المادة 9، بعد الفقرة (1) تُضاف فقرةٌ جديدة، الفقرة (11)، ونصّها كما يلي:
«الهُويّةُ الجنسية الحيوية للطفل المكتسبةُ عند الميلاد لا يمكن تغييرُها قبل سنّ 18 سنة.»
(2) في المادة 28، بعد الفقرة (4) تُضاف فقرةٌ جديدة، الفقرة (5)، ونصّها كما يلي:
«يُحظَر وضعُ أيّ معلوماتٍ أو موادّ تروّج للانحراف عن الهُويّة الجنسية الحيوية، ولإعادة تحديد الجنس، وللمِثليّة الجنسية، في متناول الأطفال دون سنّ الثامنة عشرة. »
(3) في المادة 46، الفقرة (3)، يُعدَّل الحرف i) ليصبح نصّه كما يلي:
«الاضطلاعُ المنهجي في الوحدات المدرسية، مرّةً واحدة في الفصل الدراسي على الأقلّ، ببرامج تربيةٍ على الحياة، ومنها التربيةُ الجنسية للأطفال فوق 14 سنة، بغرض الوقاية من انتقال الأمراض المنقولة جنسياً ومن حمل القاصرات؛»
المادة 7 → الأسباب
في المادة 64 من القانون رقم 287 الصادر في 17 يوليو 2009 الخاصّ بالقانون المدني, المنشور في الجريدة الرسمية العدد 511 في 24 يوليو 2009، مع ما لحقه من تعديلاتٍ وتكميلات، بعد الفقرة (2) تُضاف ثلاثُ فقراتٍ جديدة، الفقرات (3)–(5)، ويكون نصّها كما يلي: → الأسباب
«(3) لا يجوز لأيّ سلطةٍ أو فردٍ، بأيّ آليةٍ تقنية، أن يزيد السلامةَ الفردية الجسدية أو الذهنية للشخص أو ينقصها أو يخلّ بها، دون رضا الشخص المكتوب الصريح المستنير المعبَّرِ عنه بحرّية، أو، في حالة المحجور عليه قضاءً أو المريض الذي لا يستطيع التعبير عن إرادته، دون رضا الممثّل القانوني المكتوب الصريح المستنير المعبَّرِ عنه بحرّية.
(4) يُحظَر أيُّ تدخّلٍ أو شكلٍ من أشكال التدخّل على الوصلات العصبية، وكذلك أيُّ تدخّلٍ على مستوى الدماغ باستعمال التقنية العصبية، أو واجهةِ دماغ-حاسوب، أو أيِّ نظامٍ أو جهازٍ آخر، في غياب رضا الشخص المكتوب الصريح المستنير المرتضى بحرّية، حتّى في الظروف الطبّية، أو، في حالة المحجور عليه قضاءً أو المريض الذي لا يستطيع التعبير عن إرادته، دون رضا الممثّل القانوني المكتوب الصريح المستنير المعبَّرِ عنه بحرّية.
(5) يُحظَر استعمالُ أو حيازةُ أيِّ نظامٍ أو جهاز، سواءٌ كان تقنيةً عصبية أو واجهةَ دماغ-حاسوب أو غيرَهما، يكون غرضُه الوصولَ إلى النشاط العصبي أو التلاعبَ به، على نحوٍ باضعٍ أو غير باضع، إذا كان يمكن أن يمسّ الاستمرارَ النفسي والذهني للشخص، أو إذا كان ينقص استقلالَ إرادته أو قدرتَه على اتّخاذ القرارات بحرّية أو يضرّ بهما.»
المادة 8 → الأسباب
في المادة 5 من القانون رقم 159 الصادر في 19 يوليو 2016 الخاصّ بنظام البنية المادّية لشبكات الاتّصالات الإلكترونية، وكذلك بتقرير بعض التدابير لتخفيض كلفة تركيب شبكات الاتّصالات الإلكترونية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 559 في 25 يوليو 2016، تُعدَّل الفقرة (2) ليصبح نصّها كما يلي: → الأسباب
«أحكامُ الفقرة (1) تُطبَّق بعد الحصول على الموافقة المكتوبة لجميع المالكين و/أو المالكين على الشيوع، وذلك أيضاً في حالة حقّ الوصول إلى الأماكن المملوكة على الشيوع في العمارات السكنية، ومن ذلك ما يتعلّق بتثبيت شبكات الاتّصالات الإلكترونية، والتقنيات والتجهيزات المستعملة في إطار البنى المعلوماتية والاتّصالية ذات الأهمّية الوطنية، وكذلك في شبكات الاتّصالات الإلكترونية التي تُؤمَّن بواسطتها خدماتُ الاتّصالات الإلكترونية، أو بعضِ عناصر البنية المادّية اللازمة لإسنادها على جدران هذه المباني أو شُرَفها.»
المادة 9 → الأسباب
القانونُ رقم 286 الصادر في 17 يوليو 2009 الخاصّ بـقانون العقوبات، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 510 في 24 يوليو 2009، مع ما لحقه من تعديلاتٍ وتكميلات، يُعدَّل ويُكمَّل على النحو الآتي:
(1) بعد المادة 195 تُضاف مادّةٌ جديدة، المادة 1951، بالعنوان الهامشي «الإخلالُ بالسلامة الجسدية أو الذهنية أو تغييرُها»، ونصّها كما يلي:
"(1) الإخلالُ بالسلامة الفردية الجسدية أو الذهنية لشخصٍ أو تغييرُها دون رضاه المكتوب الصريح المستنير المعبَّرِ عنه بحرّية يُعاقَب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبحظر بعض الحقوق.
(2) فعلُ حيازةِ أو استعمالِ أيّ نظامٍ أو جهازٍ يكون غرضُه الوصولَ إلى النشاط العصبي أو التلاعبَ به، وفعلُ الوصولِ إلى النشاط العصبي للشخص أو التلاعبِ به، وكذلك أيُّ تدخّلٍ على الوصلات العصبية أو تدخّلٍ على مستوى الدماغ، على نحوٍ باضعٍ أو غير باضع، في غياب رضا الشخص المكتوب الصريح المستنير المعبَّرِ عنه بحرّية، يُعاقَب بالحبس من 7 إلى 20 سنة وبحظر بعض الحقوق.»
(2) في المادة 197، بعد الفقرة (1) تُضاف فقرتان جديدتان، الفقرة (2) — الفقرة (3)، ونصّهما كما يلي:
«(2) فعلُ حملِ القاصر الذي لم يبلغ سنّ 18 سنة على تغيير هُويّته الجنسية الحيوية المكتسبة عند الميلاد يُعاقَب بالحبس من 7 إلى 15 سنة.
(3) إذا ارتُكب الفعلُ المنصوص عليه في الفقرة السابقة من أحد الوالدين، أو وصيٍّ، أو مُعلِّم، أو مُدرِّس، أو أحدث آثاراً جسدية على القاصر، تُزاد الحدودُ الخاصّة للعقوبة بالثُلث.»
(3) في المادة 211، بعد الفقرة (1) تُضاف فقرةٌ جديدة، الفقرة (11)، ونصّها كما يلي:
«التوسّطُ في عمليات التبنّي أو حثُّها من أشخاصٍ ليست لهم صفةُ موظّفين في إطار المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل أو الهيئة الوطنية لحقوق ذوي الإعاقة والأطفال والتبنّي يُعاقَب بالحبس من 7 سنوات إلى 15 سنة وبحظر ممارسة بعض الحقوق.»
(4) في المادة 221، تُعدَّل الفقرة 4 ليصبح نصّها كما يلي:
«حملُ بالغٍ قاصراً لم يبلغ سنّ 14 سنة على حضور ارتكاب أفعالٍ ذاتِ طابعٍ تعرّضيّ، أو حضورِ عروضٍ أو تمثيلاتٍ تُرتكَب في إطارها أفعالٌ جنسية من أيّ نوع، وكذلك وضعُ موادَّ ذاتِ طابعٍ إباحيّ أو ذاتِ مضمونٍ يصف الجنسانية صراحةً في متناوله، يُعاقَبان بالحبس من سنةٍ إلى ثلاث سنوات.»
(5) في المادة 221، بعد الفقرة (5) تُضاف فقرةٌ جديدة، الفقرة (51)، ونصّها كما يلي:
«فعلُ وضعِ أيّ موادّ تروّج للانحراف عن الهُويّة الجنسية الحيوية، ولإعادة تحديد الجنس، وللمِثليّة الجنسية، في متناول الأطفال دون سنّ الثامنة عشرة يُعاقَب بالحبس من سنةٍ إلى 5 سنوات.»
(6) في المادة 221، تُعدَّل الفقرة (6) ليصبح نصّها كما يلي:
«الشروعُ في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(21) و(51) يُعاقَب عليه.»
(7) المادةُ 297 تُعدَّل ليصبح نصّها كما يلي:
« (1) فعلُ الموظّف العامّ الذي، في ممارسة اختصاصاته الوظيفية، لا يؤدّي عملاً أو يؤدّيه بمخالفة القانون بغرض الحصول على نفعٍ غير مستحقّ، فيُحدِث بذلك خسارةً أو إضراراً بالحقوق أو المصالح المشروعة لشخصٍ طبيعيّ أو لشخصٍ معنويّ، يُعاقَب بالحبس من سنتين إلى 7 سنوات وبحظر ممارسة حقّ تولّي وظيفةٍ عامّة.
(2) وبالعقوبة نفسِها يُجازى أيضاً فعلُ الموظّف العامّ الذي، في ممارسة اختصاصاته الوظيفية، يحدّ من ممارسة حقٍّ لشخصٍ أو يُنشئ له حالةَ خوفٍ أو إقصاءٍ اجتماعيّ أو دونيّةٍ على أساس العِرق، أو الجنسية، أو الأصل الإثني، أو اللغة، أو الدين، أو الجنس، أو الميل الجنسي، أو الانتماء السياسي، أو الثروة، أو السنّ، أو الإعاقة، أو قبولِ معالجةٍ أو جهازٍ طبّي أو رفضِهما، أو مرضٍ مزمنٍ غير معدٍ، أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أو كوفيد-19 أو ما شابه ذلك.»
(8) في المادة 297، بعد الفقرة (2) تُضاف فقرةٌ جديدة، الفقرة (3)، ونصّها كما يلي:
» (3) يُعاقَب بالحبس من 7 إلى 10 سنوات فعلُ الموظّف العامّ المتمثّلُ في تطبيق أيّ قواعدَ قانونية أُعلِن عدمُ دستوريّتها بقرارٍ من المحكمة الدستورية لرومانيا.»
(9) في المادة 394، في الفقرة (1) يُضاف حرفٌ جديد، الحرف هـ)، ونصّه كما يلي:
«هـ) ممارسةُ وظيفةٍ من وظائف الكرامة العامة أو وظيفةٍ تفترض ممارسةَ سلطة الدولة.»
(10) في المادة 394، بعد الفقرة (1) تُضاف فقرةٌ جديدة، الفقرة (2)، ونصّها كما يلي:
«إذا أحدث الفعلُ المنصوص عليه في الفقرة 1 الحرف ب خسائرَ مهمّة للاقتصاد الوطني، فالعقوبةُ هي الحبسُ المؤبَّد أو الحبسُ من 15 إلى 25 سنة وحظرُ بعض الحقوق.»
(11) في المادة 398، بعد الفقرة (1) تُضاف فقرةٌ جديدة، الفقرة (2)، ونصّها كما يلي:
«ويشكّل كذلك فعلَ خيانةٍ عظمى يستتبع العقوبةَ نفسَها عدمُ تطبيق رئيس رومانيا لقرارات المحكمة الدستورية التي تُحَلّ بها تنازعاتٌ ذاتُ طبيعةٍ دستورية في مدّة 10 أيّام من تبليغ منطوق القرار.»
المادة 10 → الأسباب
القانونُ رقم 135 الصادر في 1 يوليو 2010 الخاصّ بـقانون الإجراءات الجزائية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 486 في 15 يوليو 2010، مع ما لحقه من تعديلاتٍ وتكميلات، يُعدَّل ويُكمَّل على النحو الآتي:
(1) في المادة 247 تُعدَّل الفقرتان (1) و(2) ويكون نصّهما كما يلي:
« (1) قاضي الحقوق والحرّيات، في أثناء التحقيق الجزائي، وقاضي الغرفة الأوّلية، في مدّة إجراء الغرفة الأوّلية، أو المحكمة، في أثناء المحاكمة، يمكن أن يأمر بالإيداع الطبّي المؤقّت للمشتبه به أو المتّهم المصاب بمرضٍ عقليّ أو المستهلك المزمن للموادّ المؤثّرة نفسياً، إذا كانت حالةُ الفاعل حاسمةً في ارتكاب الفعل وكان اتّخاذُ التدبير لازماً لإزالة خطرٍ محدَّدٍ وقائمٍ على الأمن العامّ.
(2) التدبيرُ المنصوص عليه في الفقرة (1) يتمثّل في الإيداع الطبّي غير الطوعي للمشتبه به أو المتّهم في وحدةٍ متخصّصة للمساعدة الطبّية، ويُتَّخذ لمدّةٍ أقصاها 60 يوماً، ويمكن تمديدُه إلى حين الشفاء أو إلى حين التحسّن الذي يزيل حالةَ الخطر التي استدعت اتّخاذَ التدبير.
(2) في المادة 453، الفقرة (1)، بعد الحرف و) يُضاف حرفٌ جديد، الحرف ز)، ونصّه كما يلي:
«إذا بُني الحكمُ على حكمٍ قانوني أُلغي أو عُدِّل بعد أن صار الحكمُ نهائياً، في الحالة التي تكون فيها الأحكامُ الجزائية أصلحَ للمتّهم أو كان الفعلُ قد نُزِع عنه التجريم.»
المادة 11 → الأسباب
في المادة 18، الفقرة (2) من القانون رقم 202 الصادر في 9 نوفمبر 1998 الخاصّ بتنظيم الجريدة الرسمية لرومانيا، المعاد نشره، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 511 في 3 يوليو 2017، مع ما لحقه من تعديلاتٍ وتكميلات، تُعدَّل ليصبح نصّها كما يلي: → الأسباب
«الصيغةُ الإلكترونية للجريدة الرسمية لرومانيا متوفّرةٌ مجّاناً وبحرّية، بشكلٍ دائم. والصيغةُ الإلكترونية المجّانية والحرّة هي وثيقةٌ محمولة، دون علامةٍ مائية أو نقوشٍ زائدة على الصيغة المطبوعة؛ وتصبح متاحةً لجميع المستعملين في يوم النشر نفسِه، بما في ذلك للبحث والحفظ والتوزيع والطباعة.»
المادة 12 → الأسباب
(1) يُحظَر حذفُ المنشورات أو المعلومات أو الصور أو البيانات الشخصية أو الرقابةُ عليها، وكذلك حجبُ الحسابات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي أوساط التخزين السحابي، وفي الوسط الافتراضي و/أو في الوسط الشبكي، أو على الأجهزة الإلكترونية المملوكة ملكيةً شخصية.
(2) أيُّ مخالفةٍ لأحكام الفقرة (1) تستتبع المسؤوليةَ المادّية لمشغّلي أو حائزي الأوساط الافتراضية وشبكات التواصل الاجتماعي، وأوساط التخزين السحابي، والمواقع الشبكية، أو أنظمة التشغيل.
(3) أيُّ نزاعٍ بشأن مخالفة أحكام الفقرات السابقة يخضع للتشريع الوطني ويُفصَل فيه من المحكمة الابتدائية لمحلّ إقامة المدّعي.
(4) الدعوى معفاةٌ من رسم الطوابع.
المادة 13 → الأسباب
القانونُ رقم 208 الصادر في 20 يوليو 2015 الخاصّ بانتخاب مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وكذلك بتنظيم الهيئة الانتخابية الدائمة وسير عملها، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 553 في 24 يوليو 2015، مع ما لحقه من تعديلاتٍ وتكميلات، يُعدَّل ويُكمَّل على النحو الآتي:
(1) في المادة 921 تُلغى الفقرات (3) و(4) و(5).
(2) في المادة 94، الفقرة (2)، يُعدَّل الحرف أ) ليصبح نصّه كما يلي:
«3% من مجموع الأصوات المعبَّر عنها صحيحاً على المستوى الوطني أو 10% من مجموع الأصوات المعبَّر عنها صحيحاً في 4 دوائر انتخابية على الأقلّ، لجميع المتنافسين الانتخابيّين؛»
(3) في المادة 94، الفقرة (2)، يُعدَّل الحرف ب) ليصبح نصّه كما يلي:
«في حالة التحالفات السياسية والتحالفات الانتخابية، تُضاف إلى عتبة 3% المنصوص عليها في الحرف أ)، عن كلِّ عضوٍ من أعضاء التحالف، نسبةٌ واحدة فقط من الأصوات المعبَّر عنها صحيحاً في جميع الدوائر الانتخابية، دون أن يمكن تجاوزُ 5% من هذه الأصوات.»
(4) المادةُ 1031 تُعدَّل ليصبح نصّها كما يلي:
«(1) الهيئةُ الانتخابية الدائمة تكفل عملَ بنيةٍ معلوماتية في مقرّ المكتب الانتخابي المركزي تحقّق الأهدافَ الآتية:
أ) تكفل عملَ النظام المعلوماتي لتجميع البيانات من المحاضر الخاصّة بتدوين نتائج التصويت؛
ب) تكفل الحفظَ في الزمن الحقيقي لنُسَخ قواعد البيانات المولَّدة من النظام المعلوماتي لرصد الحضور إلى التصويت ومنع التصويت غير القانوني، وكذلك لسجلّات الآلات التي يعمل عليها، تسهيلاً لتحليلها وشفافيتها.
(2) البنيةُ المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة (1) واحدةٌ وتشمل مُخدِّمات، وأنظمةَ حفظ البيانات، وتجهيزاتِ الاتّصالات والأمن، وكذلك التراخيصَ والتطبيقاتِ المعلوماتية، وهي مُعدّةٌ حصراً لتطبيق أحكام هذا القانون.
(3) النظامُ المعلوماتي لتجميع البيانات من المحاضر الخاصّة بتدوين نتائج التصويت، والنظامُ المعلوماتي لرصد الحضور إلى التصويت ومنع التصويت غير القانوني، يمكن الوصولُ إليهما لمعاينة البيانات في الزمن الحقيقي، من مقرّ المكتب الانتخابي المركزي، من ممثّلي المكتب الانتخابي المركزي وممثّلي الهيئة الانتخابية الدائمة، على أساس حقوق الوصول المقرَّرة بقرارٍ من الهيئة الانتخابية الدائمة.
(4) الهيئةُ الانتخابية الدائمة تكفل المساعدةَ والإسنادَ الفنّي لعمل التجهيزات والتطبيقات المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة (2).
(5) الهيئةُ الانتخابية الدائمة تكفل التطبيقاتِ و/أو الخدماتِ المعلوماتية التي سيستعملها المكتبُ الانتخابي المركزي لتجميع البيانات من المحاضر الخاصّة بتدوين نتائج التصويت، وكذلك التجهيزاتِ المعلوماتية اللازمة لتجميع نتائج التصويت من المكتب الانتخابي المركزي. وهذه تعمل في إطار البنية المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة (1).
(6) التطبيقاتُ المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة (5) تُصادِق عليها الهيئةُ الانتخابية الدائمة وتضعها في متناول الأحزاب السياسية ومنظّمات المواطنين المنتمين إلى الأقلّيات الوطنية المشاركةِ في الانتخابات، بطلبٍ مكتوبٍ منها.
(7) الهيئةُ الانتخابية الدائمة تكفل، على مدى يوم التصويت كلِّه واليوم التالي، علنيةَ البيانات الخاصّة بعدد الناخبين الحاضرين إلى التصويت، وكذلك المعلوماتِ الناتجة عن التحقّق من الترابطات في المحاضر الخاصّة بتدوين نتائج التصويت، المحصَّلةِ بالنظام المعلوماتي لرصد الحضور إلى التصويت ومنع التصويت غير القانوني.»
(5) في المادة 110، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:
«الهيئةُ الانتخابية الدائمة، بإسنادٍ من المعهد الوطني للإحصاء، تكفل تطبيقَ النظام المعلوماتي لرصد الحضور إلى التصويت ومنع التصويت غير القانوني وإدارتَه، على أساس البيانات والمعلومات من السجلّ الانتخابي وسجلّ أقسام التصويت.»
(6) في المادة 110، تُعدَّل الفقرة (3) ليصبح نصّها كما يلي:
«لتطبيق النظام المعلوماتي لرصد الحضور إلى التصويت ومنع التصويت غير القانوني وعملِه في مدّة الانتخابات، تُستعمَل، كقاعدةٍ عامّة، البنيةُ المعلوماتية التي تحوزها سلطاتُ الإدارة العامة المركزية والمحلّية، وكذلك الوحداتُ التعليمية.»
(7) في المادة 110، تُعدَّل الفقرة (4) ليصبح نصّها كما يلي:
«تنظيمُ الانتخابات والاستفتاءات وسائر الاستشارات الشعبية، وكذلك إدارةُ العمليات الخاصّة بها، ومنها عدُّ الأصوات، باستثناء أنشطة الحراسة والنظام، تُنجَز حصراً من المكاتب الانتخابية، أي المركزي والمحلّية. ومخالفةُ هذا الحكم تشكّل جريمةً ويُعاقَب عليها بالحبس من 7 إلى 10 سنوات.»
(8) في المادة 110، تُلغى الفقرة 8.
الفصل الثاني — تدابيرُ بيئية لحماية المصلحة العليا والسيادية للشعب وللمواطن الروماني
المادة 14 → الأسباب
القانونُ 57/2020 الخاصّ بالإدارة المستدامة لغابات رومانيا، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 402 في 15 مايو 2020، يُعدَّل على النحو الآتي:
(1) المادةُ 1 تُعدَّل ليصبح نصّها كما يلي:
«يُحظَر التصديرُ إلى الفضاء الجماعي أو خارجه للكتلة الخشبية غير المصنَّعة، ومنها الجذوعُ، بلحاءٍ أو بغيره، والخشبُ المستدير، والخشبُ المنشور، والعوارضُ أو فلنكاتُ السكك الحديدية، حتى تاريخ 1 يناير 2121».
(2) المادةُ 4 تُعدَّل ليصبح نصّها كما يلي:
"عدمُ احترام حظر تصدير الكتلة الخشبية المنصوص عليه في المادة 1 يُعاقَب بالحبس من 7 إلى 20 سنة وبحظر بعض الحقوق.»
المادة 15 → الأسباب
القانونُ 46 الصادر في 19 مارس 2008 الخاصّ بقانون الغابات، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 611 في 12 أغسطس 2015، مع ما لحقه من تعديلاتٍ وتكميلات، يُعدَّل ويُكمَّل على النحو الآتي:
(1) في المادة 29، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:
«قطعُ الأشجار والقطعُ الجائر في إقليم رومانيا، ومنه ما كان بدافع إعادة البناء البيئي وتجديد الغابات والعناية بها، محظورٌ حتى تاريخ 1 يناير 2121.»
(2) في المادة 29 تُلغى الفقرات (2) و(3) و(4) و(5).
(3) بعد المادة 109 تُضاف ثلاثُ موادَّ جديدة، المواد 1091 و1092 و1093، ونصّها كما يلي:
«1091 فعلُ إحداث أمراضٍ في أشجار الرصيد الحرجي أو إصابتِها بالآفات يُعاقَب بالحبس من 7 إلى 20 سنة. «;
1092 مخالفةُ الحظر المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون يُعاقَب عليها بالحبس من 7 إلى 20 سنة.»;
1093 فعلُ إحراق أشجار الرصيد الحرجي عمداً يُعاقَب بالحبس من 7 إلى 20 سنة.».
المادة 16 → الأسباب
في المادة 13 من القانون رقم 211 الصادر في 15 نوفمبر 2011 الخاصّ بنظام النفايات، المعاد نشره، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 220 في 28 مارس 2014, بعد الفقرة (1) تُضاف فقرةٌ جديدة، الفقرة (2)، ونصّها كما يلي: → الأسباب
«يُحظَر إدخالُ النفايات من أيّ نوعٍ إلى البلد»
الفصل الثالث — تدابيرُ في المجال الاقتصادي لحماية المصلحة العليا والسيادية للشعب والمواطن الروماني
المادة 17 → الأسباب
ابتداءً من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ، يُحظَر التصرّفُ في أصول الدولة الرومانية أو في الأسهم التي تحوزها الدولة في الشركات والمؤسسات الوطنية، وفي مؤسسات الائتمان، وكذلك في أيّ شركةٍ أخرى تكون للدولة فيها صفةُ مساهم، بغضّ النظر عن حصّة رأس المال الاجتماعي المحوزة، حتى تاريخ 1 يناير 2121.
المادة 18 → الأسباب
في المادة 307 من الأمر الحكومي العاجل رقم 57 الصادر في 3 يوليو 2019 الخاصّ بالقانون الإداري، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 555 في 5 يوليو 2019، بعد الفقرة (1) تُضاف فقرةٌ جديدة، الفقرة (11)، ونصّها كما يلي:
«الإتاوةُ الدنيا المحصَّلة بمنح الامتياز لا يمكن أن تكون أدنى من المستوى المتوسّط للسوق الأوروبية»
المادة 19 → الأسباب
(1) في المادة 30 من القانون رقم 312 الصادر في 28 يونيو 2004 الخاصّ بنظام البنك الوطني لرومانيا، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 582 في 30 يونيو 2004، الفقرة (1)، يُعدَّل الحرف أ) ليصبح نصّه كما يلي:
«أ) ذهبٌ محوزٌ في الخزينة حصراً وبكامله في البنك الوطني لرومانيا.»
(2) في مدّةٍ أقصاها 180 يوماً من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لرومانيا، يُعيد البنكُ الوطني لرومانيا إلى الوطن بكامله الذهبَ المودَع خارج رومانيا.
(3) عدمُ احترام أحكام الفقرة (2) يشكّل فعلاً جزائياً ويُعاقَب عليه بالحبس من 10 إلى 20 سنة وبحظر بعض الحقوق.
المادة 20 → الأسباب
(1) ابتداءً من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ، تكون العقودُ التي تعقدها الدولةُ الرومانية علنيةً وتُنشَر على الموقع الشبكي للمؤسسة المتعاقدة وفي الجريدة الرسمية، الجزء الرابع.
(2) في مدّةٍ لا تتجاوز 5 أيّام من تاريخ اعتماد هذا القانون، تُنشَر جميعُ العقود التي عقدتها الدولةُ الرومانية حتى هذا التاريخ على الموقع الشبكي للمؤسسة المتعاقدة وفي الجريدة الرسمية، الجزء الرابع.
المادة 21 → الأسباب
(1) إغفالُ الموظّف تنفيذَ عقود الامتياز أو الخصخصة وفق شروطها، أو، بحسب الحال، إغفالُه رفعَ الدعاوى لتنفيذها، إذا ارتُكب عمداً، يُعاقَب عليه بالحبس من 10 إلى 20 سنة وبحظر بعض الحقوق.
(2) إغفالُ الموظّف تنفيذَ عقود الامتياز أو الخصخصة وفق شروطها، أو، بحسب الحال، إغفالُه رفعَ الدعاوى لتنفيذها، إذا ارتُكب بخطأٍ غير عمديّ، يُعاقَب عليه بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبحظر بعض الحقوق.
المادة 22 → الأسباب
(1) ابتداءً من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ، يُحظَر في إقليم رومانيا تسويقُ أيّ منتجاتٍ أدنى جودةً من تلك المسوَّقة تحت العلامة نفسِها في بلد المنشأ.
(2) يُحظَر تسويقُ سلعٍ ذاتِ جودةٍ مختلفة تحت العلامة نفسِها.
(3) مخالفةُ هذه القاعدة القانونية تشكّل ممارسةً تجارية مُضلِّلة في المعنى المنصوص عليه في المادة 7، الفقرة (2) من القانون رقم 363 الصادر في 21 ديسمبر 2007، وتستتبع مجازاةَ التاجر بغرامةٍ تتراوح بين 10.000.000 يورو و50.000.000 يورو، بحسب جسامة الفعل.
الفصل الرابع — تدابيرُ في مجال الأمن والدفاع الوطني لحماية المصلحة العليا والسيادية للشعب والمواطن الروماني
المادة 23 → الأسباب
القانونُ رقم 51 الصادر في 29 يوليو 1991 الخاصّ بالأمن الوطني لرومانيا، المعاد نشره، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 190 في 18 مارس 2014، مع ما لحقه من تعديلاتٍ وتكميلات، يُعدَّل على النحو الآتي:
(1) في المادة 29، تُعدَّل الفقرتان (1) و(2) ويكون نصّهما كما يلي:
«(1) دوائرُ المخابرات ومكافحة المخابرات والحراسة والاتّصالات الخاصّة وما يُلحَق بها تُنظَّم حصراً في نظامٍ مدنيّ، ويصبح العاملون فيها بالإلحاق موظّفين عامّين بنظامٍ خاصّ، ولهم حقُّ التنظّم في نقاباتٍ وأن تحقّق معهم النياباتُ المدنية المختصّة.
(2) نظامُهم يُنظَّم بقانونٍ عضويّ.»
(2) في المادة 29، بعد الفقرة (3) تُضاف فقرةٌ جديدة، الفقرة (4)، ونصّها كما يلي:
«العاملون في دائرة المخابرات الرومانية، ودائرة المخابرات الخارجية، ودائرة الاتّصالات الخاصّة، ودائرة الحماية والحراسة، الذين كانت لهم في تاريخ التقاعد صفةُ ضابطٍ عسكريّ دائم لمدّة 15 سنة أو أكثر، يحتفظون بحقوقهم إلى حين انتهاء الوظيفة بأيّ وجه.»
(3) بعد المادة 33 تُضاف مادّتان جديدتان، المادة 331 والمادة 332، ونصّهما كما يلي:
«331 (1) مشاركةُ دوائر المخابرات ومكافحة المخابرات وما يُلحَق بها، بأيّ وجه، في إجراء أيّ أعمالٍ من أعمال الإجراءات القضائية محظورةٌ.
(2) التأثيرُ بأيّ طريقةٍ على المدّعي العام أو على القاضي المكلَّف بإجراء تحقيقٍ، من أيّ شخص، ومنهم العاملون أو المتعاونون في إطار دوائر المخابرات ومكافحة المخابرات وما يُلحَق بها، يشكّل جريمةً ويُعاقَب عليه بالحبس من 10 إلى 20 سنة وبحظر بعض الحقوق.
(3) الشروعُ يُعاقَب عليه.
(4) عدمُ الإبلاغ عن التدخّل المنصوص عليه في الفقرة (1) يشكّل فعلاً جزائياً ويُعاقَب عليه بالعقوبة نفسِها المنصوص عليها في الفقرة (2).
332 (1) مشاركةُ دوائر المخابرات ومكافحة المخابرات وما يُلحَق بها، بأيّ وجه، في الاضطلاع بأيّ أنشطةٍ ذاتِ طابعٍ سياسيّ واقتصاديّ وإعلاميّ محظورةٌ.
(2) يُحظَر على دوائر المخابرات ومكافحة المخابرات وما يُلحَق بها حيازةُ شركاتٍ تجارية بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة، بعاملين تابعين لها أو بأشخاصٍ مُقحَمين، وكذلك الاضطلاعُ بأنشطةٍ تجارية في إقليم رومانيا أو في الخارج.
(3) دوائرُ المخابرات ومكافحة المخابرات وما يُلحَق بها لا يمكن أن تستعمل أموالاً غير تلك المنصوص عليها في قانون ميزانية الدولة.
(4) أيُّ أرباحٍ تحصّلها دوائرُ المخابرات ومكافحة المخابرات وما يُلحَق بها في سياق الاضطلاع بأنشطتها الخاصّة تُورَّد إلى ميزانية الدولة.
(5) يُحظَر على دوائر المخابرات ومكافحة المخابرات وما يُلحَق بها إنشاءُ المنظّمات غير الحكومية أو تمويلُها أو قيادتُها أو تنسيقُها بعاملين تابعين لها أو بأشخاصٍ مُقحَمين.
(6) مخالفةُ الأحكام المنصوص عليها في الفقرات (1) – (5) تشكّل فعلاً جزائياً ويُعاقَب عليها بالحبس من 10 إلى 20 سنة وبحظر بعض الحقوق.
(7) الشروعُ يُعاقَب عليه.
(8) عدمُ الإبلاغ عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) – (5) يشكّل فعلاً جزائياً ويُعاقَب عليه بالعقوبة نفسِها المنصوص عليها في الفقرة (6).»
المادة 24 → الأسباب
القانونُ رقم 14 الصادر في 24 فبراير 1992 الخاصّ بتنظيم دائرة المخابرات الرومانية وسير عملها، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 33 في 3 مارس 1992، مع ما لحقه من تعديلات، يُعدَّل على النحو الآتي:
(1) في المادة 9، الفقرة (1)، يُعدَّل الحرف أ) ليصبح نصّه كما يلي:
"طلبُ أشياءَ أو محرَّراتٍ أو إفاداتٍ رسمية من السلطات أو المؤسسات العامة والحصولُ عليها»
(2) في المادة 9، الفقرة (1)، يُلغى الحرف هـ).
(3) في المادة 10، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:
«في الحالات التي تشكّل تهديداتٍ للأمن الوطني، تضطلع دائرةُ المخابرات الرومانية، بضبّاطٍ مُعيَّنين لهذا الغرض، بأنشطةٍ خاصّة بجمع المعلومات، تُجرى وفق الإجراء المنصوص عليه في القانون رقم 51/1991، مع ما لحقه من تعديلات، الذي يُطبَّق على النحو المناسب.»
(4) في المادة 27، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:
«العاملون في دائرة المخابرات الرومانية يتألّفون من أُجَراءَ مدنيّين يؤدّون اختصاصاتٍ تنفيذية وإدارية.»
(5) في المادة 27، تُلغى الفقرة (3).
(6) في المادة 29، تُلغى الفقرة (1).
(7) المادةُ 30 تُلغى.
(8) المادةُ 42 تُعدَّل ليصبح نصّها كما يلي:
« (1) المبانيَ، ووسائلَ النقل، والعتادَ الفنّي وسائرَ الوسائل المادّية لموظّفي دائرة المخابرات الرومانية، تكفلها الحكومةُ.
(2) الأموالُ النقدية اللازمة للاضطلاع بنشاط دائرة المخابرات الرومانية منصوصٌ عليها في إطار ميزانية الدولة، المعتمدةِ من البرلمان.
(3) لدائرة المخابرات الرومانية أسطولٌ خاصّ من وسائل النقل للجهاز المركزي والوحدات التابعة له، يُقرَّر بجداول تجهيز الوحدات المعتمدةِ من المدير.»
المادة 25 → الأسباب
القانونُ رقم 1 الصادر في 6 يناير 1998 الخاصّ بتنظيم دائرة المخابرات الخارجية وسير عملها، المعاد نشره، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 511 في 18 أكتوبر 2000، مع ما لحقه من تعديلات، يُعدَّل على النحو الآتي:
(1) في المادة 9، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:
«دائرةُ المخابرات الخارجية تضطلع بنشاطها وفقاً لدستور رومانيا، ولقوانين البلد، ولقرارات المجلس الأعلى للدفاع الوطني».
(2) في المادة 10، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي: «دائرةُ المخابرات الخارجية مُرخَّصٌ لها، وفق شروط القانون، أن تستعمل طرائقَ وأن تُنشئ وتحوز وسائلَ ملائمة للحصول على البيانات والمعلومات الخاصّة بالأمن الوطني وللتحقّق منها وتقييمها وتوظيفها وحفظها.»
(3) المادةُ 11 تُعدَّل ليصبح نصّها كما يلي:
"لدائرة المخابرات الخارجية الحقُّ، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، في أن تطلب من السلطات العامة الرومانية بياناتٍ أو وثائقَ لازمةً لأداء اختصاصاتها وأن تحصل عليها.»
(4) المادةُ 13 تُعدَّل ليصبح نصّها كما يلي:
«العاملون في دائرة المخابرات الخارجية يتألّفون من أُجَراءَ مدنيّين.»
(5) المادةُ 14 تُعدَّل ليصبح نصّها كما يلي:
«الضبّاطُ العسكريون في الاحتياط أو المتقاعدون من إطار دائرة المخابرات الخارجية لهم جميعُ الحقوق والواجبات المنصوص عليها في النصوص المعيارية المنطبقة على الجيش الروماني، وكذلك في الأنظمة الخاصّة بهذه الدائرة.»
(6) في المادة 21 تُلغى الفقرة (11).
المادة 26 → الأسباب
القانونُ رقم 92 الصادر في 24 يوليو 1996 الخاصّ بتنظيم دائرة الاتّصالات الخاصّة وسير عملها، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 169 في 30 يوليو 1996، يُعدَّل على النحو الآتي:
(1) في المادة 11، الفقرة (1)، يُعدَّل الحرف م) ليصبح نصّه كما يلي:
«تضطلع بأنشطةٍ لازمةٍ أخرى، مثل: البحثِ والتصميم التقني والمعلوماتي، وأنشطةِ الموارد البشرية والتعليم، والنقل، والمساعدة الطبّية والتأهيلية، وأنشطةٍ اجتماعية ثقافية ورياضية للعاملين التابعين لها، وفقاً للأنظمة القانونية.»
(2) في المادة 12، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:
«العاملون في دائرة الاتّصالات الخاصّة يتألّفون من أُجَراءَ مدنيّين.»
(3) في المادة 12، تُلغى الفقرة (2).
(4) المادةُ 14 تُعدَّل ليصبح نصّها كما يلي:
«دائرةُ الاتّصالات الخاصّة تنظّم نظاماً خاصّاً بها للتدريب وتحسين تكوين الأُجَراء المدنيّين، وكذلك، على أساس بروتوكول، عن طريق المؤسسات المتخصّصة التابعة لبنيات منظومة الدفاع الوطني والتعليم الجامعي، وبحسب الحال، في إطار بعض الدوائر والشركات المتخصّصة في البلد أو في الخارج.»
المادة 27 → الأسباب
القانونُ رقم 191 الصادر في 19 أكتوبر 1998 الخاصّ بتنظيم دائرة الحماية والحراسة وسير عملها، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 402 في 22 أكتوبر 1998، مع ما لحقه من تعديلاتٍ وتكميلات، يُعدَّل على النحو الآتي:
(1) في المادة 1، تُعدَّل الفقرة (2) ليصبح نصّها كما يلي:
«دائرةُ الحماية والحراسة جزءٌ مكوِّنٌ من منظومة الدفاع الوطني.»
(2) المادةُ 13 تُلغى.
(3) في المادة 14، يُلغى الحرفان د) وهـ).
(4) في المادة 15، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:
«العاملون في دائرة الحماية والحراسة يتألّفون من أُجَراءَ مدنيّين.»
(5) في المادة 15، تُعدَّل الفقرة (3) ليصبح نصّها كما يلي:
«العاملون المدنيون الذين يؤدّون اختصاصاتٍ خاصّة لإنجاز الأنشطة التنفيذية يُدرَجون في فئتَي العمل الأولى والثانية.»
(6) في المادة 16، تُلغى الفقرتان (1) و(3).
(7) في المادة 19، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:
«الضبّاطُ المدنيون في دائرة الحماية والحراسة يأتون من بين المتخرّجين من المؤسسات العسكرية التعليمية. وفي حالة بعض الوظائف في مجالات نشاطٍ خاصّة، لا تكفل المؤسساتُ العسكرية التعليمية تكوينَ المختصّين اللازمين لها، يمكن إشغالُها بأشخاصٍ كوّنتهم المؤسساتُ المدنية التعليمية ويستوفون الشروطَ القانونية.»
(8) في المادة 29، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:
«العاملون المدنيون في دائرة الحماية والحراسة عليهم واجبُ حفظ سرِّ الدولة وسرِّ الوظيفة، وفق شروط القانون.»
المادة 28 → الأسباب
1. يُؤسَّس الحرسُ الوطني على أساس مبدأ دفاع الشعب كلِّه عن كامل الإقليم الوطني على أساس التطوّع.
2. القانونُ رقم 45 الصادر في 1 يوليو 1994 — قانونُ الدفاع الوطني لرومانيا، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 172 في 7 يوليو 1994، مع ما لحقه من تكميلاتٍ وتعديلات، يُعدَّل ويُكمَّل على النحو الآتي:
أ) المادةُ 10 تُعدَّل ليصبح نصّها كما يلي:
«القوّاتُ المخصَّصة للدفاع تتألّف من القوّات المسلّحة، والحرس الوطني، وقوّات الحماية.»
ب) المادةُ 11 تُعدَّل ليصبح نصّها كما يلي:
«القوّاتُ المسلّحة تشمل الجيشَ، والحرسَ الوطني، والوحداتِ الكبرى والوحداتِ التابعة لوزارة الداخلية والإصلاح الإداري، وتلك التابعةَ لدوائر مخابرات الدولة، وسائرَ تشكيلات الدفاع المنظَّمة وفقاً للقانون.»
ج) بعد المادة 12 تُضاف مادّةٌ جديدة، المادة 121، ونصّها كما يلي:
«(1) الحرسُ الوطني جزءٌ من منظومة الدفاع الوطني وهو تابعٌ مباشرةً للبرلمان كممثّلٍ لإرادة الشعب، لكفالة السيادة والاستقلال ووحدة الدولة والسلامة الإقليمية للبلد والديمقراطية الدستورية.
(2) يمكن أن يكون متطوّعاً في الحرس الوطني أيُّ مواطنٍ رومانيّ فوق سنّ 18 سنة.
(3) تنظيمُ الحرس الوطني وسيرُ عمله وتمويلُه، وكذلك نظامُ التدريب وحيازةِ الأسلحة من أعضاء الحرس الوطني، تُقرَّر بقانونٍ عضويّ.
المادة 29 → الأسباب
ابتداءً من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ، لا يُشترى العتادُ العسكري إلّا من مُنتِجه وإلّا وفق شروط الأمر الحكومي العاجل رقم 189/2002 الخاصّ بالعمليات التعويضية المتعلّقة بعقود الشراء لاحتياجات الدفاع والنظام العامّ والأمن الوطني، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 942 في 23 ديسمبر 2002.
الفصل الخامس — أحكامٌ ختامية وانتقالية
المادة 30 → الأسباب
يدخل هذا القانون حيّز النفاذ بعد 3 أيّام من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لرومانيا، ويُلغى أيُّ حكمٍ مخالفٍ له من هذا التاريخ.
تعليقات على هذا النصّ
التعليقات هنا تدخل في باب هذه الوثيقة في المنتدى السيادي. تُناقَش النصوص بالحجّة.
انظر المناقشة كاملة في المنتدى →