المذكّرة التفسيرية — قانون السيادة
النصّ الكامل للمشروع — انظر هنا. أوراق فيسبوك عن هذا المشروع: الورقة 10؛ الورقة 11؛ الورقة 12؛ الورقة 14؛ الورقة 216؛ الورقة 219؛ الورقة 224؛ الورقة 225؛ وغيرها.
مذكّرة تفسيرية
القسم الأول — عنوان مشروع النصّ المعياري
«قانون السيادة —
قانونُ حماية المصلحة العليا والسيادية للشعب وللمواطن الروماني»
القسم الثاني — سببُ إصدار النصّ المعياري
وصفُ الحالة الراهنة
في السنوات الأخيرة، ولا سيّما في السنة والنصف الأخيرة التي تلت ظهور فيروس سارس-كوف-2، اعتُمدت في التشريع الروماني جملةٌ من القواعد التي تخالف، في مواضعَ منها أو في مجملها، روحَ دستور رومانيا، المعاد نشره، ونصَّه. وهذه الحالةُ الواقعية والقانونية من شأنها أن تمسّ مساً جسيماً ومباشراً سيادةَ الدولة الرومانية المنظَّمة بالمادة 1، الفقرة 1 من الدستور، والسيادةُ مفهومةٌ بوصفها حقَّ الأمّة في الهُويّة وتقرير المصير، وبوصفها كذلك حالةَ قانونٍ موافقةً للنظام الدستوري.
إنّ ردَّ الفعل على حالة الإجهاد التي تعرّضت لها الدولةُ والمواطنُ الروماني نتيجةَ ظهور الحالة الوبائية ابتداءً من شهر مارس 2020 وإلى اليوم، من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية معاً، كشف جملةً من الاختلالات على مستوى مؤسسات الدولة الرومانية من شأنها أن تمسّ على نحوٍ مباشر وأساسيّ ولا رجعةَ فيه السيادةَ الوطنية.
وأخيراً وليس آخراً، يتبيّن من نتائج قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 13 نوفمبر 2020 بشأن أثر تدابير كوفيد-19 على الديمقراطية ودولة القانون والحقوق الأساسية (2020/2790(RSP)) أنّه في رومانيا أيضاً استُغلّ التشريعُ الناقص الذي يترك مجالاً لانزلاقاتٍ خطيرة على حقوق المواطن الروماني وحرّياته، وعلى التطوّر الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وكذلك على اتّساق مؤسسات الأمن في رومانيا وسيرها الصحيح، وهو ما أدّى إلى مخالفة الحقوق والحرّيات الدستورية.
وأكثر من ذلك، فإنّ السلطات في رومانيا، عند اعتماد التدابير التقييدية بقوانينَ ونصوصٍ معيارية لإدارة حالة الأزمة التي ولّدتها جائحةُ كوفيد-19، لم تحترم قطُّ مبدأَ التناسب مع مستوى الجسامة المتوقَّع أو الظاهر للأزمة، ولا مبدأَ التطبيق غير التمييزي لتلك التدابير التقييدية، وهما مبدآن منظَّمان صراحةً في المادة 53 الفقرة (2) من دستور رومانيا بشأن تقييد ممارسة بعض الحقوق أو الحرّيات.
وبالنظر إلى ما تقدّم، تتبيّن الضرورةُ الفورية لهذه المبادرة التشريعية بغية تدارُك الحالة الموصوفة.
والحلُّ الطبيعي والفوري هو تشريعُ تنظيمٍ واحد يصحّح الحالةَ القانونية الموصوفة آنفاً بتركيز تدابيرَ محدَّدة وتطبيقِها، وهي تدابيرُ يُقصَد بها توطيدُ السيادة الوطنية التي تخصّ الشعب الروماني. فالتطوّراتُ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الداخلية والدولية، في السنوات الأخيرة كان أثرُها تقويضاً بيّناً لسيادة الشعب الروماني.
والسيادةُ الشعبية هي حقُّ الشعب في أن يقرّر مستقبله بنفسه، وأن يحدّد أولويات الدولة وتنظيمَها وسيرَ عملها، وكذلك حقُّ الشعب في مراقبة نشاط الدولة.
وبمقتضى المادة 2، الفقرة (2) من دستور رومانيا، المعاد نشره، «السيادةُ الوطنية تخصّ الشعبَ الروماني…»
والواقعُ اليوم يثبت أنّ صرامةَ الدستور لم تعد موجودةً في نوعية حياة مواطني رومانيا.
إنّ قمعَ السيادة الشعبية والفوضى القائمة في العلاقات بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، يُبطِلان مفهومَ الديمقراطية الدستورية ويُسهِمان في إلغاء العقد الاجتماعي القائم بين الشعب وسلطاته.
وهكذا لم يعد الشعبُ الروماني قادراً على التصرّف سيادياً في الموارد الطبيعية والمادّية والبشرية الموجودة في إقليم البلد، وتفرض السلطاتُ تدابيرَ طبّية تعسّفية على مواطنيها، وتُزوَّر العمليةُ الانتخابية على نحوٍ منهجي، ولم تعد دوائرُ المخابرات في خدمة الشعب الروماني.
ولهذه الأسباب، وأخيراً وليس آخراً، بغية إعادة السيادة المكفولة بالدستور إلى الشعب، صارت لازمةً بعضُ التعديلات التشريعية وكذلك إدخالُ قواعدَ قانونية جديدة تُنظَّم بها السيادةُ وتُفرَض على نحوٍ أصرحَ بكثير.
1¹. في حالة مشاريع النصوص المعيارية التي تنقل تشريعاً جماعياً أو تُنشئ الإطارَ لتطبيقه المباشر، تُذكَر النصوصُ الجماعية المعنية فقط، مشفوعةً بعناصر تعريفها لم تُحدَّد وثائقُ في التشريع الجماعي في هذا المجال.
2. التغييرات المتوقَّعة
موضوعُ تنظيم قانون السيادة واحدٌ لا غير: إعادةُ السيادة وحالةِ القانون، كما ينصّ عليهما المادةُ 1 الفقرة 1 من دستور رومانيا. وتتجسّد وحدةُ التنظيم في مادّة السيادة الوطنية بتعديلاتٍ لبعض الأنظمة في موادَّ متّصلة، لا غنى عنها لتحقيق الغرض المنشود.
وهذه التعديلاتُ تشكّل وسائلَ تُوطَّد بها السيادةُ وحالةُ القانون في رومانيا. وينطلق المشروعُ التشريعي من الصرامة الدستورية التي بمقتضاها تخصّ السيادةُ الشعبَ الروماني، وأنّها تقوم على أربعة أعمدة:
1) تقويةُ حقوق المواطن وحرّياته وكفالتُها، وكذلك سيادةُ الدولة الرومانية وأمنُها،
2) حمايةُ بيئةٍ سليمة وكفالتُها، بحيث تتيح تطوّرَ المواطن وعيشَه الطبيعي،
3) تعظيمُ منافع المواطن المحصَّلة من ثروات البلد الطبيعية، ومن البيئة الاقتصادية عموماً، منظوراً إليهما بوصفهما وسيلتَي تطوّرٍ اجتماعيّ واقتصادي، و
4) توطيدُ منظومة الدفاع الوطني، وهي منظومةٌ ستُجعَل أنجعَ وتابعةً حصراً لإرادة الشعب، وغرضُها الوحيد كفالةُ سيادة الدولة واستقلالها ووحدتها، والسلامةِ الإقليمية للبلد، والديمقراطيةِ الدستورية، مع احترام أحكام المادة 118 من دستور رومانيا.
وفي الفصل الأول تُعتمَد أنظمةٌ جديدة أو تعديلاتٌ تشريعية ترمي إلى توطيد حالة القانون وحماية المصلحة العليا والسيادية للشعب والمواطن الروماني.
→ نصّ المادة المادة 1 تستبعد إمكانيةَ تحديد حقوق الإنسان وحرّياته الأساسية بنصوصٍ إدارية معيارية، فتُعيد بذلك سُمُوَّ الدستور والحقوقِ التي يقرّرها للمواطن الروماني، المنظورِ إليه بوصفه المنتفعَ الشرعي بالحقوق الدستورية والحائزَ الوحيد للسيادة الوطنية. وتُستبعَد بهذا الطريق إمكانيةُ إقرار تحديداتٍ تعسّفية للحقوق الأساسية من كياناتٍ إدارية محرومةٍ من حقّ التشريع أو تقرير تقييداتٍ للحقوق والحرّيات. ويُستهدَف بهذا الطريق توطيدُ مبدأ فصل السلطات في الدولة والديمقراطيةِ الدستورية، وهما مبدآن تُنظَّم بمقتضاهما الدولةُ الرومانية وفقاً للمادة 1 الفقرة 4 من الدستور.
→ نصّ المادة المادة 2 تعدّل بالمعنى الموصوف آنفاً الأمرَ الحكومي العاجل 1/1999، فتستبعد إمكانيةَ تقييد ممارسة الحقوق الأساسية في أثناء حالة الحصار وحالة الطوارئ. وقد رُوعي أنّ أيّ وضعٍ، مهما بلغ من الاستثناء، لا يمكن أن يبرّر تقييدَ حقوقٍ ملازمة للحالة الإنسانية ولصفة المواطن، وهو ما تؤكّده صياغةُ المادة 15 من الدستور: «(1) يتمتّع المواطنون بالحقوق والحرّيات المكرَّسة بالدستور وبسائر القوانين، وعليهم الواجباتُ المنصوص عليها فيها.». وهكذا فإنّ الحقَّ في الحياة وفي السلامة الجسدية والنفسية، وحقَّ الدفاع، والحقَّ في حرّية التنقّل، والحقَّ في الحياة الحميمة والعائلية والخاصّة، وفي حرمة المسكن، وفي حرّية الوجدان أو في حرّية التعبير، لا يمكن تحديدُها لأيّ سبب، إذ لا يمكن أن تكون غايةُ تقييدها افتراضاً الخروجَ من وضعٍ استثنائي، بل تعميقَ حالةٍ غير طبيعية.
→ نصّ المادة في المادة 3، وللأسباب نفسِها المبيَّنة آنفاً، يُلغى القانونُ 55/2020 بكامله، انطلاقاً من الحيثيات التي عرضتها المحكمةُ الدستورية في القرار 457/2020. وفي تسبيب هذا القرار قرّرت المحكمةُ الدستورية بلا لبس أنّ ««بناءَ» مؤسسةٍ جديدة بقانون — «حالة التأهّب»، بنظامٍ أقلّ تقييداً بجلاء من حالة الطوارئ المنظَّمة من المشرّع الدستوري — لكنّه يتيح التحايلَ على الإطار الدستوري الذي يحكم المشروعية، وفصلَ السلطات في الدولة، وشروطَ تقييد ممارسة بعض الحقوق والحرّيات، يخالف المقتضياتِ العامة لدولة القانون، كما كرّسها دستورُ رومانيا.» وللوصول إلى هذه النتيجة قرّرت المحكمةُ الدستورية كذلك أنّه «حتى في حالة الطوارئ العامة، يجب أن يسود المبدأُ الأساسي لدولة القانون. فدولةُ القانون تتألّف من جوانبَ عدّة، كلُّها ذاتُ أهمّيةٍ قصوى ويجب الحفاظُ عليها كاملةً. وهذه العناصرُ هي مبدأُ المشروعية، وفصلُ السلطات، وتقسيمُ السلطات، وحقوقُ الإنسان، واحتكارُ الدولة للقوّة، والإدارةُ العامة والمستقلّة للقضاء، وحمايةُ الحياة الخاصّة، وحقُّ التصويت، وحرّيةُ الوصول إلى السلطة السياسية، والمشاركةُ الديمقراطية للمواطنين ومراقبتُهم لعملية القرار، واتّخاذُ القرارات، وشفافيةُ الحكم، وحرّيةُ التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع، وحقوقُ الأقلّيات، وكذلك قاعدةُ الأغلبية في اتّخاذ القرارات السياسية. ودولةُ القانون تعني أنّ الأجهزة الحكومية يجب أن تعمل في إطار القانون وأن تخضع أفعالُها لرقابة المحاكم المستقلّة. ويجب أن يُكفَل الأمنُ القانوني للأشخاص.» وأخيراً وليس آخراً، يُراعى أنّه لم يعد مبرَّراً الإبقاءُ على تنظيمٍ محدود التطبيق نتيجةَ وضعٍ استثنائي — الحالةُ الوبائية لفيروس كورونا كوفيد-19 —، ولا سيّما أنّ منظّمة الصحة العالمية، لحظةَ صياغة هذا الاقتراح التشريعي، على وشك إعلان الانتقال من الجائحة إلى وباءٍ متوطّن يمكن التحكّم فيه. وبالنظر إلى هذه الجوانب كلّها، وإلى الطابع غير الدستوري البيّن للقانون 55/2020، وكلُّها ناتجةٌ عن حالة الضغط التي ولّدها الوضعُ الوبائي الذي اعتُمد فيه هذا الحكمُ القانوني، وكذلك إلى ضرورة استئناف العملية التشريعية في ظروفٍ طبيعية لاعتماد قاعدةٍ ذاتِ تطبيقٍ عامّ للحالات الوبائية والمتوطّنة والوبائية العامة، فإنّ الحلَّ الوحيد للعودة إلى حالة المشروعية والدستورية، بوصفهما الطريقتين الوحيدتين لممارسة السيادة الوطنية، هو الإلغاءُ الكامل للقانون 55/2020.
→ نصّ المادة المادة 4 تُدخِل تعديلاتٍ على قانون حقوق المريض 46/2003، فتفرض الحصولَ على موافقة المريض ورضاه المكتوب قبل إعطاء الأدوية والموادّ الصحّية والأجهزة الطبّية وسائر الوسائل العلاجية. وهذا التدبيرُ لازمٌ تماماً لتقوية حقّ المواطن في الحياة وفي السلامة الجسدية والنفسية، موضوعَين في توافقٍ مع حرّية الوجدان. وكلٌّ من هذه عناصرُ مرتبطةٌ ارتباطاً لا ينفصم بسيادة الشعب، المنظورِ إليه بوصفه مجموعَ المواطنين الذين يجب أن تُكفَل حقوقُهم وحرّياتُهم.
وللسبب نفسِه، يُحظَر في الفقرة 2 من المادة 4 أيُّ تمييزٍ كذلك، إيجاباً أو سلباً، نتيجةَ قبول معالجةٍ أو جهازٍ طبّي أو رفضِهما. فأيُّ تمييزٍ مخالفٌ للدستور لأنّه من شأنه أن يمسّ حقوقَ جزءٍ من الشعب وحرّياتِه، وهو أمرٌ لا يمسّ مباشرةً حقَّ المواطن بوصفه فرداً فحسب، بل يمسّ سيادةَ الدولة الرومانية نفسَها بتمييز حقوق جزءٍ من المجتمع وتحديدِها.
→ نصّ المادة المادة 5 ترمي إلى الدفاع عن حالة صحّة الشعب الروماني، حائزِ السيادة الوطنية، إذ تُدخِل تعديلاتٍ على القانون 95/2006 الخاصّ بالإصلاح في مجال الصحّة يُحظَر بها تسويقُ أو استعمالُ الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبّية وسائر المنتجات الصيدلانية التي لا يقدّم المنتِجُ بشأنها ضماناتٍ وعلاجاتٍ ثابتةَ الجدوى، أو التي لم تُجرَ بشأنها اختباراتٌ سريرية كاملة.
كما تُلغى في الفقرة 2 ثلاثُ نقاطٍ فرعية من المادة 811 من القانون 95 الصادر في 14 أبريل 2006 تتيح بعضَ الطرائق غير الأخلاقية في الدعاية للأدوية، بأثرٍ مباشر على حالة صحّة الشعب الروماني، وهو ما يعرّض السيادةَ الوطنية للخطر. ولهذا السبب حُذِفت من المادة 811 من القانون 95 الصادر في 14 أبريل 2006 النقاطُ الفرعية 5 و6 و7 التي نصُّها كما يلي: «- حثُّ وصف الأدوية أو توزيعِها بعرض منافعَ نقدية أو عينية أو الوعدِ بها أو منحِها، إلّا إذا كانت ذاتَ قيمةٍ رمزية؛ - رعايةُ اللقاءات الترويجية التي يشارك فيها أشخاصٌ مؤهَّلون لوصف الأدوية أو توزيعِها؛ - رعايةُ المؤتمرات العلمية التي يشارك فيها أشخاصٌ مؤهَّلون لوصف الأدوية أو توزيعِها، ولا سيّما دفعُ نفقات النقل والإقامة التي تستلزمها.»
وللأسباب نفسِها، عُدِّلت في الفقرة 3 المادةُ 813 من القانون 95/2006، فحُظِر أيُّ شكلٍ من أشكال الإعلان التجاري في التلفزيون والراديو وعلى شبكات التواصل الاجتماعي للأدوية، المرخَّصةِ أو غير المرخَّصة، واللقاحات والأجهزة الطبّية وسائر المنتجات الصيدلانية.
وللحيثيات نفسِها حُظِر كذلك التوزيعُ المباشر للأدوية على السكّان من المصنِّعين لأغراضٍ ترويجية.
→ نصّ المادة المادة 6 تعدّل القانون 272/2004 الخاصّ بحماية حقوق الطفل وتعزيزها، فتُدخَل أحكامٌ تتعلّق بالدفاع عن السلامة الجسدية والنفسية للقاصر، بصفته مواطناً حائزاً لحقوق. وهكذا يُحظَر حتى سنّ 18 سنة أيُّ شكلٍ من أشكال التدخّل على جسد القاصر غرضُه تغييرُ الهُويّة الجنسية المكتسبة عند ميلاده. ويُحظَر في الوقت نفسه وضعُ أيّ موادّ ذاتِ طابعٍ إباحيّ أو تروّج للانحراف عن الهُويّة الجندرية في متناول الأطفال، إذ يمكن أن تكون هذه الموادُّ سببَ صدماتٍ نفسية تطبع وجودَ المواطن كلَّه. وعند اعتماد هذه التعديلات تُراعى المصلحةُ العليا للطفل وحقُّه في أن يقرّر ويتصرّف في جسده عن بيّنة بعد بلوغه النضجَ النفسي، فتُستبعَد أيُّ تأثيراتٍ سابقةٍ لأوانها على التطوّر الجسدي والنفسي الطبيعي للمواطن الروماني. وأخيراً وليس آخراً، يُراعى كذلك الطابعُ الذي لا رجعةَ فيه لأيّ تغييراتٍ جندرية سابقةٍ لأوانها، وهي تغييراتٌ سيكون لها أثرٌ سلبيّ على تطوّر القاصر، وكذلك التأثيرُ المباشر الذي ستُحدِثه التغييراتُ الجندرية المُجراة في أثناء القصور على الولادات في رومانيا، وهو جانبٌ يؤثّر مباشرةً في السيادة الوطنية.
→ نصّ المادة المادة 7 تُكمِل المادة 64 من القانون المدني بإقرار ضماناتٍ جديدة تتعلّق بالسلامة الفردية الجسدية أو الذهنية للشخص. وقد رُوعيت التطوّراتُ التقنية في السنوات الأخيرة ونتائجُ آخر دراسات أكثر مختبرات البحث تقدّماً في هذا المجال، وكلُّها تُنشئ مقدّمات تدخّلاتٍ ممكنة على مستوى الدماغ باستعمال التقنية العصبية. وبالنظر إلى المخاطر المحتملة التي يمثّلها عدمُ تنظيم مجالٍ يمكن أن تكون له آثارٌ مباشرة على المواطن الروماني بوصفه فرداً، وعلى الجماعات في مجملها كذلك، وكلاهما يمكن أن يسبّب تأثيراتٍ غير مضبوطة على المجتمع، وبالتبعية على السيادة الوطنية، فقد حُظِر استعمالُ أو حيازةُ أيّ جهازٍ غرضُه الوصولُ إلى النشاط العصبي أو التلاعبُ به، أو إنقاصُ استقلال إرادة المواطنين أو قدرتِهم على اتّخاذ القرارات بحرّية.
→ نصّ المادة المادة 8 تعدّل الفقرة 3 من المادة 5 من القانون 159/2016 الخاصّ بنظام البنية المادّية لشبكات الاتّصالات الإلكترونية، وكذلك بتقرير بعض التدابير لتخفيض كلفة تركيب شبكات الاتّصالات الإلكترونية، فتمنح مالكي العقارات والمالكين على الشيوع حقَّ الاستعمال المستمرّ وغير المنقطع وغير المشروط للعقارات التي هم مالكوها أو مالكوها على الشيوع. وقد رُوعي أنّ السماحَ غير المقيَّد وغير المأذون به مسبقاً لأيّ كياناتٍ قانونية حائزةٍ لشبكات الاتّصالات الإلكترونية أو للتقنيات والتجهيزات المستعملة في إطار البنى المعلوماتية والاتّصالية ذات الأهمّية الوطنية، وكذلك في شبكات الاتّصالات الإلكترونية التي تُؤمَّن بواسطتها خدماتُ الاتّصالات الإلكترونية، أو لبعض عناصر البنية المادّية اللازمة لإسنادها، يشكّل تحديداً غيرَ مقبول لحقّ الملكية، وهو أمرٌ يمكن أن يشكّل مساساً جسيماً بسيادة الشعب الروماني.
→ نصّ المادة المادة 9 تعدّل القانون رقم 286/2009 — قانون العقوبات، فتضع التشريعَ في هذه المادّة في توافقٍ مع آخر أحكام المحكمة الدستورية، وكذلك مع التعديلات التشريعية التي يُدخِلها هذا الاقتراحُ التشريعي.
وهكذا، تُدخِل الفقرة 1 مادّةً جديدة في قانون العقوبات، المادة 195¹، بالعنوان الهامشي «الإخلالُ بالسلامة الجسدية أو الذهنية أو تغييرُها»، تُجرَّم بها أفعالُ مخالفة أحكام القانون المدني المنصوص عليها في المادة 64، كما عدّلها مشروعُ القانون هذا. وهكذا عوقب على «الإخلال بالسلامة الفردية الجسدية أو الذهنية لشخصٍ أو تغييرِها دون رضاه المكتوب الصريح المستنير المعبَّرِ عنه بحرّية»، وكذلك على حيازة أو استعمال أيّ نظامٍ أو جهاز غرضُه الوصولُ إلى النشاط العصبي أو التلاعبُ به، وعلى الوصول إلى النشاط العصبي للشخص أو التلاعب به، وكذلك أيّ تدخّلٍ على الوصلات العصبية أو تدخّلٍ على مستوى الدماغ، على نحوٍ باضعٍ أو غير باضع، في غياب رضا الشخص المكتوب الصريح المستنير المعبَّرِ عنه بحرّية». والأحكامُ القانونية المُدخَلة بهذه الصورة في قانون العقوبات لازمةٌ للدفاع عن القيم الاجتماعية التي تحميها القاعدةُ المدنية، وكذلك للدفاع عن حقوق المواطن الروماني وسلامته الجسدية والذهنية، بوصفها عناصرَ أساسية من السيادة الوطنية.
الفقرة 2 تعدّل المادة 197 من قانون العقوبات بالعنوان الهامشي «سوءُ المعاملة المطبَّق على القاصر»، فتُدخِل فقرتين جديدتين، هما الفقرتان 2 و3. ففي الفقرة 2 من المادة 197 يُجرَّم «فعلُ حملِ القاصر الذي لم يبلغ سنّ 18 سنة على تغيير هُويّته الجنسية الحيوية المكتسبة عند الميلاد»، سواءٌ بلغ الفعلُ الغايةَ التي قصدها الفاعلُ أم لا. وسببُ تجريم هذا الفعل هو الاضطراباتُ الذهنية والنفسية والسلوكية الجسيمة التي يمكن أن يُحدِثها مثلُ هذا الفعل في القاصر، حتى وإن كان القاصرُ لا يستطيع وحده أن يتصرّف في التغيير الفعلي، الجسدي، لهُويّته الجنسية المكتسبة عند الميلاد. والفقرةُ 3 تُدخِل ظرفاً مشدَّداً للفعل المنصوص عليه في الفقرة 2، كما أدخلها مشروعُ القانون هذا، فتزيد بالثُلث العقوبةَ المطبَّقة على الفاعل إذا كانت له صفةُ الوالد أو الوصيّ أو المعلّم أو المدرّس، أو إذا أحدث الفعلُ في ذاته آثاراً جسدية على القاصر، أيّاً كانت صفةُ الفاعل.
الفقرة 3 من المادة 9 تعدّل المادة 211 من قانون العقوبات بالعنوان الهامشي «الاتّجارُ بالقاصرين»، فتُدخِل بعد الفقرة 1 فقرةً جديدة، (11)، يُجرَّم بها التوسّطُ في عمليات التبنّي أو حثُّها من أشخاصٍ ليست لهم صفةُ موظّفين في المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل أو الهيئة الوطنية لحقوق ذوي الإعاقة والأطفال والتبنّي. وسبباً لتجريم هذا الفعل رُوعيت حالةُ العقود الأخيرة التي نظر فيها أشخاصٌ طبيعيون ومعنويون مختلفون إلى تبنّي الأطفال بوصفه عملاً تجارياً حقيقياً، فأُخرِج من البلد على هذا النحو آلافُ الأطفال الذين فقدوا بذلك جنسيتهم ولم يعد في إمكان الدولة الرومانية حمايتُهم، وهو أمرٌ يمسّ على نحوٍ مباشر وجسيم السيادةَ الوطنية بتقليص السكّان، حائزي السيادة.
الفقرة 4 من المادة 9 تعدّل الفقرة 4 من المادة 221 من قانون العقوبات، فترفع السنَّ التي يُعاقَب منها على فعل حمل القاصر على حضور ارتكاب أفعالٍ ذاتِ طابعٍ تعرّضيّ، أو حضورِ عروضٍ أو تمثيلاتٍ تُرتكَب في إطارها أفعالٌ جنسية من أيّ نوع، من 13 سنة إلى 14 سنة. وجُرِّم في الوقت نفسه فعلُ وضع موادَّ ذاتِ طابعٍ إباحيّ أو ذاتِ مضمونٍ يصف الجنسانية صراحةً في متناول القاصر. وقد رُوعيت ضرورةُ صون براءة القاصر وتطوّره الطبيعي بما يتوافق مع القواعد الأخلاقية المقبولة عموماً في المجتمع، حتى سنٍّ تفقد فيها الأفعالُ المجرَّمة خطورتَها ولا يعود من شأنها أن تمسّ التطوّرَ النفسي للقاصر. كما أُدخِل في دائرة اللامشروع الجزائي فعلُ وضع أيّ موادّ ذاتِ طابعٍ إباحيّ أو ذاتِ مضمونٍ يصف الجنسانية صراحةً في متناول القاصر، مراعاةً للمصلحة العليا للقاصر وللأثر السلبي الذي تُحدِثه الموادُّ الإباحية أو ذاتُ المضمون الذي يصف الجنسانية صراحةً في نفسية القاصرين وفي تطوّرها في سنٍّ غضّة.
الفقرة 5 من المادة 9 من قانون السيادة تُدخِل فقرةً جديدة في المادة 221 من قانون العقوبات بالعنوان الهامشي «إفسادُ القاصرين جنسياً»، وتعدّل الفقرة 6 من المادة نفسِها. فالفقرةُ 51 تجرّم «فعلَ وضع أيّ موادّ تروّج للانحراف عن الهُويّة الجنسية الحيوية، ولإعادة تحديد الجنس، وللمِثليّة الجنسية، في متناول الأطفال دون سنّ الثامنة عشرة»، مراعاةً للآثار على المديين المتوسّط والطويل في تطوّر القاصر وللصدمات النفسية التي لا تُجبَر والتي يمكن أن تُحدِثها فيه، وهي أفعالٌ تمسّ مباشرةً نشأةَ أجيالٍ سليمة قادرة على ممارسة حقوقها وسيادتها ممارسةً تامّة. والفقرةُ 6 تُعدَّل بمعنى تجريم الشروع في الفعل المجرَّم، مراعاةً لأهمّية القيمة الاجتماعية المحميّة ولجسامة المساس بتطوّر القاصر.
الفقرة 6 تعدّل الفقرة 6 من المادة 221 من قانون العقوبات، فتجرّم كذلك الشروعَ في الجريمة المُدخَلة حديثاً في الفقرة 51 من المادة 221 من قانون العقوبات.
الفقرة 7 تعدّل المادة 297 من قانون العقوبات — إساءةُ استعمال الوظيفة، فتضعها في توافقٍ مع القرارين 405/2016 و392/2017، وتجرّم في الوقت نفسه في الفقرة 2 فعلَ التمييز ضدّ أيّ شخص، وفعلَ «الحدّ من ممارسة حقٍّ لشخصٍ أو إنشاء حالةِ خوفٍ أو إقصاءٍ اجتماعيّ أو دونيّةٍ له على أساس قبولِ معالجةٍ أو جهازٍ طبّي أو رفضِهما». وضرورةُ تجريم هذا الفعل تأتي نتيجةَ تكرار أفعال التمييز السلبي في مجتمع السنوات الأخيرة بتقييد بعض الحقوق الدستورية ومخالفةِ حقوق المريض المنصوص عليها في القانون رقم 46 الصادر في 21 يناير 2003، وكذلك في اتفاقية أوفييدو، بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يقبلوا بعضَ المعالجات الطبّية ذاتِ الطابع الاختياري بمقتضى التشريع النافذ. وعلى نحوٍ متناظر جُرِّم كذلك أيُّ فعل تمييزٍ نتيجةَ قبول بعض المعالجات الطبّية وإعطائها. والتعديلُ الأخير المُدخَل
الفقرة 8 تُدخِل فقرةً ثالثة في المادة 297 من قانون العقوبات — إساءةُ استعمال الوظيفة، وهي فقرةٌ جُرِّم فيها أيُّ فعلٍ لموظّفٍ عامّ أو شخصٍ مُلحَقٍ به يتمثّل في تطبيق قواعدَ أُعلِن عدمُ دستوريّتها من المحكمة الدستورية. وقد أُجري تعديلُ نصّ القانون الجزائي بغرض تقوية احترام حقوق المواطن الروماني، وكذلك تقويةِ قوّة قرارات المحكمة الدستورية بتجريم أيّ فعلٍ من أفعال مخالفتها، وغايةُ ذلك كلِّه تقويةُ حالة القانون والنظام الدستوري في رومانيا، وكلاهما يُعَدّ أساسَ السيادة الوطنية نفسَه.
الفقرة 9 تُدخِل حرفاً جديداً في المادة 394 من قانون العقوبات بالعنوان الهامشي الخيانة، هو الحرف هـ، يُجرَّم فيه فعلُ المواطن الروماني المتمثّل في الاتّصال بقوّةٍ أو منظّمةٍ أجنبية أو بعملائهما، بغرض قمع أو انتقاص وحدة الدولة وعدم قابليتها للتجزئة أو سيادتها أو استقلالها، عن طريق ممارسة وظيفةٍ من وظائف الكرامة العامة أو وظيفةٍ تفترض ممارسةَ سلطة الدولة. وقد رُوعي أنّ ممارسة وظيفة الكرامة العامة أو الوظيفة التي تفترض ممارسةَ سلطة الدولة من الفاعل الأصلي لجريمة الخيانة، أي من المواطن الروماني الذي اتّصل بقوّةٍ أو منظّمةٍ أجنبية أو بعملائهما بغرض قمع أو انتقاص وحدة الدولة وعدم قابليتها للتجزئة أو سيادتها أو استقلالها، تشكّل خطراً على السيادة الوطنية وعلى أمن الدولة. فممارسةُ مثل هذه الوظيفة من وظائف الكرامة العامة أو الوظيفة التي تفترض ممارسةَ سلطة الدولة تشكّل حالةَ خطرٍ حقيقيّ ووشيك على النظام الدستوري والقانوني في رومانيا، ولا يلزم وجودُ الوسائل المنصوص عليها في الحروف أ – د من المادة 394 من قانون العقوبات، ولهذا السبب، دفاعاً عن السيادة الوطنية وعن الأمن الاقتصادي والمالي والصحّي والاجتماعي، يلزم تجريمُ هذا الفعل تحديداً لتجنّب عواقب الأفعال الإجرامية للمواطنين الذين اتّصلوا بقوّةٍ أو منظّمةٍ أجنبية أو بعملائهما، إذ إنّ وصولَ هؤلاء الأشخاص إلى مثل هذه الوظيفة هو الغرضُ الذي تقصده القوى والمنظّمات الأجنبية أو عملاؤها. كما رُوعي أنّ جريمة الخيانة العظمى المنصوص عليها والمعاقَب عليها في المادة 398 من قانون العقوبات لا تجرّم إلّا الأفعالَ المرتكَبة من «رئيس رومانيا أو من عضوٍ آخر في المجلس الأعلى للدفاع الوطني»، فتترك خارج اللامشروع الجزائي الأفعالَ المرتكَبة من سائر الأشخاص الذين يمارسون وظائفَ من وظائف الكرامة العامة أو وظائفَ تفترض ممارسةَ سلطة الدولة.
الفقرة 10 تُدخِل فقرةً جديدة في المادة 398 من قانون العقوبات بالعنوان الهامشي «الخيانةُ العظمى»، هي الفقرة 2 التي تقرّر ظرفاً مشدَّداً للجريمة المجرَّمة في الفقرة 1، فترفع حدودَ العقوبة على فعل الاتّصال بقوّةٍ أو منظّمةٍ أجنبية أو بعملائهما، بغرض قمع أو انتقاص وحدة الدولة وعدم قابليتها للتجزئة أو سيادتها أو استقلالها، بالتقويض الاقتصادي أو السياسي أو لقدرة الدولة على الدفاع، إذا أحدث هذا الفعلُ خسائرَ مهمّة للاقتصاد الوطني. وكما يقول نصُّ الفقرة 1 نفسُه، فإنّ الفعلَ المجرَّم من شأنه أن يعرّض السيادةَ الوطنية للخطر، ورفعُ حدود العقوبة على العواقب الجسيمة للفعل غرضُه أن يكون وسيلةَ ردعٍ للفاعلين، ولا سيّما أنّ الفاعلين يمكن أن يكونوا أشخاصاً في مواقعَ مهمّة في إطار الدولة الرومانية.
الفقرة 11 تُدخِل فقرةً جديدة في المادة 398 من قانون العقوبات بالعنوان الهامشي «الخيانةُ العظمى»، وهي فقرةٌ تُدخِل في دائرة الخيانة العظمى كذلك فعلَ الرئيس المتمثّل في عدم تطبيق قرارات المحكمة الدستورية التي تُحَلّ بها تنازعاتٌ ذاتُ طبيعةٍ دستورية في مدّة 10 أيّام من تبليغ منطوق القرار. وضرورةُ تجريم هذا الفعل تكمن في أهمّية القيمة المحميّة، أي أهمّية التطبيق الفوري لأحكام قرارات المحكمة الدستورية، وكذلك في غياب أيّ وسيلةِ إكراهٍ أو أيّ جزاءٍ على الرئيس الذي يخالف النظامَ الدستوري ويتجاهل الأحكامَ التي يُفسَّر بها الدستورُ بغية وضع الوثيقة الأساسية موضعَ التطبيق، وهذه الأفعالُ من شأنها أن تمسّ مساساً أساسياً السيادةَ الوطنية.
→ نصّ المادة المادة 10 تعدّل مادّتين من القانون 135/2010، قانون الإجراءات الجزائية.
في الفقرة 1 تُعدَّل المادةُ 247 من قانون الإجراءات الجزائية، فيُقرَّر بقانونٍ لزومُ وجود صلةٍ بين الفعل الجزائي المرتكَب وحالةِ الصحّة الذهنية للفاعل. وبهذه الصورة، لا يمكن اتّخاذُ تدبير الإيداع الطبّي المؤقّت إلّا إذا كانت حالةُ الفاعل حاسمةً في ارتكاب الفعل وكان اتّخاذُ التدبير لازماً لإزالة خطرٍ محدَّدٍ وقائمٍ على الأمن العامّ. وقد جاءت ضرورةُ التعديل التشريعي نتيجةَ تزايد تأويلات المحاكم الجزائية للقواعد القانونية النافذة في هذا التاريخ بمعنى توسيع اختصاصاتها في الدائرة المدنية، في حالاتٍ اتُّخذت فيها، في إطار التحقيق الجزائي، تدابيرُ أمنٍ بتجاهل الإطار القانوني العامّ الذي يقرّره القانونُ المدني المنطبق في الدعوى، مع أنّه لا توجد أيُّ صلة بين حالة صحّة الفاعل والفعل المفترض ارتكابُه. وتوضيحاً لدائرة انطباق القاعدة الإجرائية الجزائية، وتجنّباً لأيّ أخطاءٍ أو تجاوزاتٍ من شأنها أن تحدّ دون مبرّر من حقوق المواطنين الرومانيين، يُدخِل مشروعُ القانون في دائرة السيادة الوطنية حمايةَ الحقوق الأساسية للمواطن.
وفي الفقرة 2 من المادة 10 يُضاف حرفٌ جديد، هو الحرف ز)، في الفقرة 1 من المادة 453 من قانون الإجراءات الجزائية، فيُدخَل سبباً جديداً لإعادة النظر الحالةُ التي «يُبنى فيها الحكمُ على حكمٍ قانوني أُلغي أو عُدِّل بعد أن صار الحكمُ نهائياً، في الحالة التي تكون فيها الأحكامُ الجزائية أصلحَ للمتّهم أو كان الفعلُ قد نُزِع عنه التجريم.» وقد رُوعي أنّ نزع التجريم عن الفعل، وكذلك القواعدَ الجزائية الأصلح، يعكسان تعبيراً وأثراً للطريقة التي يدرك بها المجتمعُ أفعالاً معيّنة، ولهذا السبب فإنّ نزع التجريم عنها هو الأثرُ المباشر لممارسة الشعب حقَّه السيادي في التنظيم في المادّة الجزائية. وبالتبعية، يجب أن يُنتِج نزعُ التجريم عن بعض الأفعال، أو القواعدُ الجزائية الأصلح، آثارَه على جميع أفراد المجتمع، سواءٌ أكانوا، في تاريخ وقوع التعديل التشريعي، محكوماً عليهم نهائياً بمقتضى قاعدةٍ جزائية صارت ساقطة أم لا، إذ يصير الحكمُ القضائي نفسُه عتيقاً ومخالفاً للنظام القانوني والدستوري بوقوع القاعدة الجزائية الجديدة الأصلح. وأخيراً وليس آخراً، رُوعي أنّ إعادة النظر يمكن أن تُطلَب في أيّ وقت، حتى بعد وفاة المحكوم عليه من ورثته، وهو أمرٌ يجعل ممكناً، في الحالة المنظَّمة بالتعديل التشريعي المقترح، جبرَ أخطاءٍ وتجاوزاتٍ قضائية تاريخية وقعت في النظام الشيوعي أو الفاشي.
→ نصّ المادة المادة 11 تعدّل المادة 18 الفقرة 2 من القانون رقم 202 الصادر في 9 نوفمبر 1998 (المعاد نشره) الخاصّ بتنظيم الجريدة الرسمية لرومانيا، ويقرّر التعديلُ التشريعي وصولَ المواطنين الرومانيين الحرَّ وغير المنقطع إلى الجريدة الرسمية وإلى جميع الوثائق ذات المصلحة العامة المبلَّغة بواسطتها. وقد أُجري التعديلُ نتيجةَ تبيّن ضرورة معرفة القانون والنصوصِ الرسمية من المخاطَبين بها، بوصف ذلك واجباً مقابلاً على الدولة الرومانية في مقابل واجب معرفة القانون على المواطن، إذ إنّ الصلةَ القائمة بين الدولة والمواطن بواسطة القانون، ونتيجةَ معرفته، عنصرٌ أساسيّ من السيادة الوطنية.
→ نصّ المادة المادة 12 تنظّم العلاقةَ بين المواطن الروماني والكيانات التي تحوز أو تشغّل شبكاتِ التواصل الاجتماعي أو سائرَ الأوساط وشبكات التواصل الاجتماعي، وأوساطَ التخزين السحابي، والمواقعَ الشبكية أو أنظمةَ التشغيل، إذ إنّ الدفاع عن حقوق المواطن الروماني واحدٌ من خصائص سيادة الدولة. ويُستهدَف حمايةُ الحقّ في الصورة وفي حرّية التعبير، وكذلك الدفاعُ عن حقّ الملكية الفكرية للمواطن الروماني في مواجهة أيّ كياناتٍ قانونية، سواءٌ أكان مقرُّها في رومانيا أم لا، بجعل اختصاص الفصل في النزاعات الممكنة للمحاكم الوطنية. وغرضُ هذا التدبير إخضاعُ أيّ أعمالٍ أو أفعالٍ مرتكَبة في الوسط الشبكي للولاية القضائية الرومانية، إذ يجب أن تتحقّق السلطاتُ الرومانية من العلاقات بين المواطنين الرومانيين وأيّ كيانٍ يكون مشغّلاً أو حائزاً للأوساط الافتراضية وشبكات التواصل الاجتماعي، وأوساطِ التخزين السحابي، والمواقعِ الشبكية، وكذلك أنظمةِ التشغيل. وأخيراً وليس آخراً، يضع الحكمُ القانوني التشريعَ الوطني في توافقٍ مع توصية البرلمان الأوروبي التي شدّدت على أنّ مسؤولية كفالة احترام القانون يجب أن تعود إلى السلطات العامة، وعلى أنّ القرارات ينبغي في النهاية أن تكون لمنظومةٍ قضائية مستقلّة، لا لكيانٍ تجاريّ خاصّ.
→ نصّ المادة المادة 13 تعدّل القانون رقم 208 الصادر في 20 يوليو 2015 الخاصّ بانتخاب مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وكذلك بتنظيم الهيئة الانتخابية الدائمة وسير عملها، فتقرّر خفضَ العتبة الانتخابية لتمثيلٍ برلمانيّ أفضل للمواطنين الرومانيين. ففي الفقرة 1 تُلغى الفقرات 3 – 5 من المادة 92¹، وهي فقراتٌ كانت دائرةُ الاتّصالات الخاصّة تكتسب بها، بمقتضى القانون 202/2020، اختصاصاتٍ موسَّعة في إطار العملية الانتخابية. وعلى نحوٍ مماثل، أُلغيت في الفقرة 4 التعديلاتُ التي أدخلها القانونُ 202/2020 نفسُه على الفقرة 103¹، فحُذِفت جميعُ الإحالات إلى دائرة الاتّصالات الخاصّة والاختصاصاتِ الممنوحة لها في إطار العملية الانتخابية. وفي الفقرات 5 – 8 أُجريت التعديلاتُ نفسُها بمعنى إلغاء وتعديل أيّ أحكامٍ قانونية كانت تُشرِك دائرةَ الاتّصالات الخاصّة نفسَها في العملية الانتخابية. وترمي التعديلاتُ التشريعية إلى جعل العملية الانتخابية شفّافة وإلى إخراج دائرةٍ سرّية (مُعسكَرة في هذا التاريخ) منها، والتدابيرُ لازمةٌ لإعادة العملية الانتخابية في رومانيا إلى الوسط المدني، كما هو الحال في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي.
وفي الفقرتين 2 و3 تُعدَّل المادةُ 94 من القانون 208/2015 بمعنى خفض العتبة الانتخابية المقرَّرة للأحزاب والتحالفات الانتخابية لدخول البرلمان، أي خفضُ العتبة الانتخابية للأحزاب من 5% إلى 3%، وفي حالة التحالفات الانتخابية خفضُ الزيادة بثلاث نقاطٍ مئوية عن كلّ حزبٍ عضوٍ في التحالف إلى 1%، على ألّا تتجاوز 5% من الأصوات المعبَّر عنها. وقد رُوعي أنّ منافعَ الاستقرار السياسي التي أتت بها زيادةُ العتبة الانتخابية على حساب تمثيل الخيارات السياسية لم يكن لها الأثرُ المرجوّ، وأنّ الحالةَ الاقتصادية والاجتماعية لرومانيا اليوم دليلُ فشل هذه الطريقة في تمثيل المواطنين الرومانيين. ورُوعي أنّه بين الاستقرار السياسي والتمثيل البرلماني لشريحةٍ من السكّان أوسع ما يمكن، تكون السيادةُ الوطنية معبَّراً عنها على نحوٍ أصحَّ وأوفى بتمثيلٍ واسع للبرلمان، تطبيقاً مباشراً للمادة 2 الفقرة 1 من الدستور: «(1) السيادةُ الوطنية تخصّ الشعبَ الروماني، الذي يمارسها بأجهزته التمثيلية، المكوَّنة بانتخاباتٍ حرّة ودورية ونزيهة، وكذلك بالاستفتاء.»، وكونُ الدستور يتحدّث عن «التمثيل» لا عن «الاستقرار» هو الأساسُ الدستوري لتعديل العتبة الانتخابية.
وفي الفصل الثاني تُعتمَد تعديلاتٌ تشريعية ترمي إلى حماية البيئة المحيطة، منظوراً إليها بوصفها وسيلةَ تنميةٍ مستدامة، وإلى حماية المصلحة العليا والسيادية للشعب والمواطن الروماني.
→ نصّ المادة المادة 14 تعدّل القانون 57/2020 الخاصّ بالإدارة المستدامة لغابات رومانيا، فتحظر التصديرَ إلى الفضاء الجماعي أو خارجه للكتلة الخشبية غير المصنَّعة، ومنها الجذوعُ، بلحاءٍ أو بغيره، والخشبُ المستدير، والخشبُ المنشور، والعوارضُ أو فلنكاتُ السكك الحديدية، حتى تاريخ 1 يناير 2121. وهذا الحظرُ المؤقّت لازمٌ للتصدّي لآثار التصدير الضخم في السنوات الأخيرة، وهو تصديرٌ كان أثرُه قطعَ أشجارٍ واسعاً بآثارٍ كارثية على البيئة وعلى المجتمعات البشرية المجاورة، كالفيضانات والانزلاقات الأرضية والمساس الذي لا رجعةَ فيه بالنبات والحيوان. وجسامةُ الحالة تفرض التجريمَ الجزائي لأفعال عدم احترام حظر التصدير.
وفي المادة 15 تُعدَّل المادّتان 29 و108 من القانون 46 الصادر في 19 مارس 2008 — قانون الغابات، فيُحظَر
للأسباب نفسِها المعروضة آنفاً كلُّ قطعٍ للأشجار وقطعٍ جائر في إقليم رومانيا، ومنه ما كان بدافع إعادة البناء البيئي وتجديد الغابات والعناية بها، حتى تاريخ 1 يناير 2121.
كما جُرِّم فعلُ إحداث أمراضٍ في أشجار الرصيد الحرجي أو إصابتِها بالآفات، وكذلك مخالفةُ الحظر المنصوص عليه في المادة 29 من قانون الغابات، وكلُّها من شأنها أن تمسّ مباشرةً التطوّرَ المستدام للأمّة الرومانية وأن تمسّ سيادةَ الشعب الروماني.
→ نصّ المادة المادة 16 تعدّل المادة 13 من القانون رقم 211/2011 الخاصّ بنظام النفايات، إذ تُضاف إليها الفقرةُ 2 التي تقرّر الحظرَ التامّ لأيّ استيرادٍ للنفايات من أيّ نوع، بوصفه الطريقةَ الوحيدة لصون المصلحة السيادية للشعب الروماني، ورداً لازماً وفورياً على تلويث البيئة المحيطة من كياناتٍ قانونية تُدخِل إلى البلد نفاياتٍ خطرة. فاستحالةُ رقابةٍ صارمة على تداول النفايات ونقلِها على حدود رومانيا تستتبع ضرورةَ الحظر التامّ والقاطع لأيّ نوعٍ من استيراد النفايات.
وفي الفصل الثالث تُعتمَد أنظمةٌ وتدابيرُ جديدة في المجال الاقتصادي لحماية مصالح الدولة والمواطن الروماني.
→ نصّ المادة المادة 17 تقرّر حظرَ التصرّف في الأصول التي تحوزها الدولةُ في الشركات والمؤسسات الوطنية، وفي مؤسسات الائتمان، وكذلك في أيّ كيانٍ اقتصاديّ آخر تكون للدولة فيه صفةُ مساهم. وكما نصّ القانون 173/2020، الذي عُدِّل لاحقاً، على حظر التصرّف في أصول الدولة مدّةَ سنتين، نرى لازماً: 1) تقريرَ حظر التصرّف في الأسهم التي تحوزها الدولةُ في الشركات والمؤسسات الوطنية، وفي مؤسسات الائتمان، وكذلك في أيّ شركةٍ أخرى تكون للدولة فيها صفةُ مساهم، و2) وقفَ ما بُدئ منها، مدّةَ 100 سنة، حتى تاريخ 01.01.2121، فيما يخصّ عمليات التصرّف في أصول الدولة أو أسهمها في الشركات والمؤسسات الوطنية، وكذلك في الشركات التي للدولة فيها صفةُ مساهم، أيّاً كانت حصّةُ رأس المال المحوزة. وعند اعتماد هذا التدبير التشريعي، تُراعى حمايةُ مصالح الدولة الرومانية، إذ يُتجنَّب خطرُ الخسائر في الذمّة المالية التي قد تتكبّدها في حال التصرّف في الأصول المحوزة في كياناتٍ اقتصادية وطنية مختلفة، في مدّةٍ من عدم الاستقرار الاقتصادي والتغيّرات البنيوية في الاقتصاد. ويُستهدَف كذلك حفظُ أصول الدولة بغية نقلها إلى الأجيال المقبلة، وكفالةُ استقرارٍ اقتصادي يتيح تنميةَ رأس المال البشري.
→ نصّ المادة المادة 18 تُكمِل المادة رقم 307 من القانون الإداري الصادر في 03.07.2019 بفقرةٍ جديدة تقرّر أنّ المستوى الأدنى للإتاوة المحصَّلة من منح امتياز الأموال المملوكة ملكيةً عامّة لا يمكن أن يكون دون مستوى سوق الفضاء الاقتصادي الأوروبي، وأن يكون متناسباً مع المنافع المحصَّلة من استغلال المال من صاحب الامتياز ومع القيمة السوقية للمال موضوعِ الامتياز. ويُراعى تحسينُ نجاعة استغلال الموارد الطبيعية لرومانيا وزيادةُ رِبحيّته، وزيادةُ إيرادات الميزانية، بوصفها وسائلَ لتوطيد السيادة الوطنية.
→ نصّ المادة المادة 19 تعدّل في الفقرة 1 المادةَ 30 الفقرة 1 الحرف أ من القانون رقم 312 الصادر في 28.06.2004 الخاصّ بنظام البنك الوطني لرومانيا، وتقرّر إلزامَ البنك الوطني بأن يُبقي احتياطيات الذهب المحوزة في الخزينة حصراً وبكاملها في إقليم رومانيا. فتُلغى بذلك الإمكانيةُ المنصوص عليها في الصيغة الحالية للقانون بإيداع ذهب خزينة البنك الوطني في الخارج. وفي الفقرة 2 تُقرَّر مدّةٌ من 180 يوماً لإعادة الذهب المودَع خارج رومانيا إلى الوطن بكامله، وفي الفقرة 3 يُجرَّم فعلُ عدم احترام الفقرتين السابقتين وتُقرَّر عقوبةُ الحبس إلى 20 سنة لكلّ شخصٍ يخالف الأحكامَ القانونية. والتدابيرُ يُقصَد بها كفالةُ الاستقرار الاقتصادي والمالي لرومانيا بالوصول الدائم وغير المنقطع وغير المشروط إلى احتياطياتها من الذهب، وهي تدابيرُ لازمة في ظروف عدم الاستقرار الحادّ في الأسواق المالية وخطرِ أزمةٍ اقتصادية عالمية وشيكة. وفي الوقت نفسه، فإنّ الحيازة الفعلية لاحتياطيات المعادن الثمينة واكتنازَها طريقةٌ لتأكيد السيادة الوطنية وضمانٌ للحفاظ عليها في آن.
→ نصّ المادة المادة 20 تقرّر واجبَ جعل العقود المبرَمة مع الدولة الرومانية شفّافةً تماماً، وتفرض أن تُنشَر هذه العقودُ كلُّها في الجريدة الرسمية، الجزء الرابع، وكذلك على المواقع الشبكية للمؤسسات المتعاقدة. والشفافيةُ في القطاع العامّ فيما يخصّ العقود المبرَمة مع الدولة الرومانية عنصرٌ جوهري في كفالة ديمقراطيةٍ عاملة، ولا سيّما في ظروفٍ استثنائية يمكن أن تكون أرضاً خصبة لأفعال فسادٍ محتملة أو للتحايل على القانون، كما لاحظنا في الأشهر الأخيرة منذ إقرار حالة الطوارئ. كما أنّ مؤسسات الدولة لا يجب أن تتيح المعلومات بناءً على الطلب فحسب، بل عليها أن تُعلِن العقودَ ذات المصلحة العامة بمقتضى هذا الحكم القانوني.
→ نصّ المادة المادة 21 تجرّم فعلَي إغفالٍ يرتكبهما الموظّفون العامّون. ففي الفقرة 1 يُجرَّم إغفالُ الموظّف العامّ، المرتكَبُ عمداً، تنفيذَ عقود الخصخصة أو الامتياز وفق شروطها، وكذلك إغفالُ رفع الدعاوى القانونية لتنفيذها، وهي أفعالٌ يُعاقَب عليها بالحبس من 10 إلى 20 سنة. وقد رُوعي التقاعسُ المتعمَّد لبعض الموظّفين العامّين الرفيعي الرتبة عن تنفيذ أو ممارسة الدعاوى القانونية الواجبة نتيجةَ عدم تنفيذ العقود المبرَمة بين كياناتٍ رومانية أو أجنبية مختلفة والدولةِ الرومانية، أو تنفيذِها تنفيذاً جزئياً و/أو معيباً. وفي الفقرة 2 تقرّرت عقوبةٌ مخفَّضة إلى النصف عن الأفعال نفسِها إذا ارتُكبت بخطأٍ غير عمديّ. وعند إقرار هذا التنظيم رُوعيت الحالةُ التي نُفِّذ فيها كثيرٌ من عقود الخصخصة أو الامتياز تنفيذاً جزئياً أو معيباً على نحوٍ بيّن، بشروطٍ صارت مخالفتُها معروفةً للكافّة، وهي حالةٌ بقيت سلطاتُ الدولة الرومانية إزاءها متقاعسة. ويُقصَد حملُ الموظّف الروماني على تحمّل مسؤوليته في أداء اختصاصاته الوظيفية دفاعاً عن المال العامّ، بوصف ذلك طريقةً للدفاع عن الثروة والسيادة الوطنية.
→ نصّ المادة المادة 22 تفرض حظرَ تسويق منتجاتٍ أدنى جودةً في إقليم رومانيا من تلك المسوَّقة تحت العلامة نفسِها في بلد المنشأ. فجميعُ مواطني الاتحاد الأوروبي يستحقّون معاملةً متساوية فيما يخصّ المنتجات الغذائية وغير الغذائية المسوَّقة في السوق الموحَّدة، وهذه المادةُ يُقصَد بها استبعادُ الممارسة غير النزيهة في هذا المجال، حتى لا يعود المستهلكُ الروماني مضلَّلاً على نحوٍ تعسّفيّ وغير قانوني. ومعروفةٌ جيداً ممارسةُ كثيرٍ من المنتجين الخارجيّين الذين يبيعون منتجاتٍ مختلفةَ الجودة تحت العلامة نفسِها وبالتغليف نفسِه، بعضُها يحتوي كمّيةً أقلّ من المكوّن الرئيس، وبعضُها يحتوي مكوّناتٍ أدنى جودةً من المستعملة في إنتاج المنتج الأصلي.
الفصلُ الرابع من قانون السيادة، المعنون «تدابيرُ في مجال الأمن والدفاع الوطني لحماية المصلحة العليا والسيادية للشعب والمواطن الروماني»، ينصّ على جملةٍ من التدابير العاجلة واللازمة بغية تقوية أمن المواطن الروماني والدفاع عن السيادة الوطنية.
→ نصّ المادة المادة 23 تعدّل القانون 51/1991 الخاصّ بالأمن الوطني، وهو قانونٌ سابقٌ لدخول رومانيا في الناتو وينصّ على جملةٍ من الأحكام ذاتِ الأصل السوفييتي، كتلك التي تنصّ على عسكرة الأجهزة السرّية.
ومواءمةً للتشريع الوطني مع تشريع حلفاء الناتو والاتحاد الأوروبي، أُمِر بنزع العسكرة التامّ عن دوائر المخابرات ومكافحة المخابرات والحراسة والاتّصالات الخاصّة وما يُلحَق بها.
وبالمعنى نفسِه حُظِرت مشاركةُ دوائر المخابرات ومكافحة المخابرات وما يُلحَق بها، بأيّ وجه، في إجراء أيّ أعمالٍ من أعمال الإجراءات القضائية، وكذلك التأثيرُ بأيّ طريقةٍ على المدّعي العام أو على القاضي المكلَّف بإجراء تحقيق. وكلُّ فعلٍ مخالف لأحكام القانون، كما عُدِّل، جُرِّم، ويستتبع عقوبةً تتراوح بين 10 و20 سنة
وللأسباب نفسِها كذلك، وبالنظر إلى الضرورة القاهرة لحظر أيّ نوعٍ من تدخّل دوائر المخابرات ومكافحة المخابرات وما يُلحَق بها في الحياة العامة خارج قطاع نشاطها، وكذلك الحاجةِ إلى العودة إلى إطارٍ تنافسيّ منصف لبيئة الأعمال في رومانيا، حُظِرت مشاركةُ دوائر المخابرات ومكافحة المخابرات وما يُلحَق بها، بأيّ وجه، في الاضطلاع بأيّ أنشطةٍ ذاتِ طابعٍ سياسيّ واقتصادي، وكذلك حيازةُ شركاتٍ تجارية بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة، بعاملين تابعين لها أو بأشخاصٍ مُقحَمين، والاضطلاعُ بأنشطةٍ تجارية في إقليم رومانيا أو في الخارج من دوائر المخابرات ومكافحة المخابرات وما يُلحَق بها.
وقد اتُّخذت تدابيرُ تغيير أحكام بعض القوانين الأساسية للأمن الوطني لأنّ «كلمةَ سرّ نفسَها مرفوضةٌ في مجتمعٍ حرّ ومفتوح. ونحن، كشعب، نعارض بطبيعتنا الجمعياتِ السرّية، والأيمانَ السرّية، والأعمالَ السرّية. نعارض المؤامرةَ القاسية التي تنتشر بوسائلَ سرّية لتوسيع دائرة نفوذها بالتسلّل لا بالغزو، بالتخريب لا بالانتخابات، بالترهيب لا بالاقتراع الحرّ. إنّه نظامٌ ضمّ مواردَ بشرية ومادّية هائلة في بناءٍ محبوكٍ وثيقاً، في آلةٍ بالغة النجاعة تجمع العملياتِ العسكرية والدبلوماسية ودوائرَ الاستخبارات والاقتصادَ والسياسة. وإعدادُها سرّيّ لا علنيّ. والأخطاءُ تُدفَن لا تُعلَن. والمنشقّون يُسكَتون لا يُذكَرون. والنفقاتُ لا تُناقَش، والأسرارُ لا تُكشَف. ولهذا قضى المشرّعُ الأثيني صولون بأنّه جريمةٌ على أيّ مواطنٍ أن ينسحب من أيّ خلاف.» (مقتطفٌ من خطاب «الرئيس والصحافة» لجون ف. كينيدي سنة 1961)
وفي المادة 24 يُعدَّل القانون رقم 14 الصادر في 24 فبراير 1992 (المحدَّث) الخاصّ بتنظيم دائرة المخابرات الرومانية وسير عملها، ويُوضَع في توافقٍ مع أحكام القانون 51/1991، كما عُدِّل.
وفي المادة 25 يُعدَّل القانونُ رقم 1 الصادر في 6 يناير 1998 (المعاد نشره) الخاصّ بتنظيم دائرة المخابرات الخارجية وسير عملها ويُوضَع في توافقٍ مع أحكام القانون 51/1991، كما عُدِّل.
وفي المادة 26 يُعدَّل القانونُ رقم 92 الصادر في 24 يوليو 1996 الخاصّ بتنظيم دائرة الاتّصالات الخاصّة وسير عملها ويُوضَع في توافقٍ مع أحكام القانون 51/1991، كما عُدِّل.
وفي المادة 27 يُعدَّل القانونُ رقم 191 الصادر في 19 أكتوبر 1998 الخاصّ بتنظيم دائرة الحماية والحراسة وسير عملها ويُوضَع في توافقٍ مع أحكام القانون 51/1991، كما عُدِّل.
→ نصّ المادة المادة 28 تؤسّس الحرسَ الوطني على أساس مبدأ دفاع الشعب كلِّه عن كامل الإقليم الوطني على أساس التطوّع. والحرسُ الوطني جزءٌ لا يتجزّأ من منظومة الدفاع الوطني، تابعٌ مباشرةً للبرلمان، وفي تكوينه متطوّعون من السكّان المدنيّين فوق سنّ 18 سنة.
وقد أُسِّس الحرسُ الوطني لضرورة إشراك المواطن الروماني في الدفاع الدائم عن الديمقراطية وسلامةِ رومانيا وسيادتها، في ظروف احترافِ الجيش وتناقصِ عدد الجنود المحترفين وانخراطِ الجيش في مسارح عملياتٍ تبعد آلافَ الكيلومترات عن حدود البلد. ولهذه الأسباب، فإنّ التدريبَ العسكري الدوري للمواطن الروماني المتطوّع غير المحترف عسكرياً، وإمكانيةَ وجود عددٍ من المواطنين في حالة يقظةٍ دائمة، من شأنهما أن يقوّيا قدرةَ البلد على الدفاع، وهما ضمانٌ إضافي للسيادة الوطنية.
→ نصّ المادة المادة 29 تُدخِل إلزاميةَ شراء العتاد العسكري الجديد مباشرةً من المنتِج مع احترام تشريع الأوفست النافذ، أي الأمر الحكومي العاجل 189/2002. وقد صار هذا التدبيرُ لازماً في أعقاب شراء الدولة الرومانية في السنوات الأخيرة عتاداً عسكرياً عتيقاً وعديمَ الفائدة بأسعارٍ باهظة، وهو أمرٌ من شأنه أن يعرّض الأمنَ والسيادة الوطنية للخطر.
الفصلُ الخامس — أحكامٌ ختامية وانتقالية ينصّ على لحظة دخول القانون حيّز النفاذ وطريقتِه
→ نصّ المادة المادة 30 تقرّر لحظةَ دخول القانون حيّز النفاذ وكذلك الإلغاءَ بحكم القانون لأيّ حكمٍ قانونيّ مخالف.
القسم الثالث — الأثرُ الاجتماعي والاقتصادي لمشروع النصّ المعياري
1. الأثرُ على الاقتصاد الكلّي لا
1¹. الأثرُ على البيئة التنافسية وعلى مجال المعونات الحكومية لا محلّ له
2. الأثرُ على بيئة الأعمال لا محلّ له
3. الأثرُ الاجتماعي لا محلّ له
4. الأثرُ على البيئة لا محلّ له
5. معلوماتٌ أخرى لا محلّ له
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+----------------+---------+---------+---------+
| القسم الرابع — الأثرُ المالي على الميزانية العامة الموحَّدة، على المدى القصير للسنة الجارية وعلى المدى الطويل (5 سنوات). | | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+----------------+---------+---------+---------+
| - بآلاف الليو - | | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+----------------+---------+---------+---------+
| المؤشّرات | السنة الجارية | السنوات الأربع التالية | المتوسّط على 5 سنوات | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+----------------+---------+---------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+----------------+---------+---------+---------+
| 1. تغييراتُ إيرادات الميزانية، زائد/ناقص، ومنها: | | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+----------------+---------+---------+---------+
| أ) ميزانيةُ الدولة، ومنها: | | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+----------------+---------+---------+---------+
| (1) ضريبةُ الأرباح | | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+----------------+---------+---------+---------+
| (2) ضريبةُ الدخل | | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-----------------+----------------+---------+---------+---------+
ب) الميزانياتُ المحلّية:
(1) ضريبةُ الأرباح
ج) ميزانيةُ التأمينات الاجتماعية للدولة:
(1) اشتراكاتُ التأمين
2. تغييراتُ نفقات الميزانية، زائد/ناقص، ومنها:
أ) ميزانيةُ الدولة، ومنها:
(1) نفقاتُ العاملين
(2) السلعُ والخدمات
ب) الميزانياتُ المحلّية
(1) نفقاتُ العاملين
(2) السلعُ والخدمات
ج) ميزانيةُ التأمينات الاجتماعية للدولة:
(1) نفقاتُ العاملين
(2) السلعُ والخدمات
3. الأثرُ المالي، زائد/ناقص، ومنه:
أ) ميزانيةُ الدولة
(1) نفقاتُ العاملين
ب) الميزانياتُ المحلّية
4. مقترحاتٌ لتغطية ارتفاع نفقات الميزانية
5. مقترحاتٌ لتعويض انخفاض إيرادات الميزانية
6. حساباتٌ مفصَّلة لتسبيب تغييرات إيرادات الميزانية و/أو نفقاتها لا تتوفّر لدينا بياناتٌ كافية.
7 معلوماتٌ أخرى النفقاتُ الإضافية المحتملة في الميزانية المتّصلة بوضع أحكام المشروع موضعَ التطبيق ستُغطّى في حدود الميزانية القائمة.
القسم الخامس — آثارُ هذا النصّ المعياري على التشريع النافذ
أ) النصوص المعيارية النافذة التي ستُعدَّل أو تُلغى، نتيجةَ دخول مشروع النصّ المعياري حيّز النفاذ:
سيُلغى القانون رقم 55/2020 الخاصّ ببعض التدابير لمنع آثار جائحة كوفيد-19 ومكافحتها، مع ما لحقه من تعديلاتٍ وتكميلات.
سيُعدَّل القانون رقم 46/2003 الخاصّ بحقوق المريض بإضافة فقرةٍ ثانية إلى المادة 4 وبإدخال مادّةٍ جديدة، 36^2. (تعديلان في نصّ القانون)
ستُعدَّل المادةُ 4 من الأمر الحكومي العاجل رقم 1/1999 الخاصّ بنظام حالة الحصار ونظام حالة الطوارئ. (تعديلٌ واحد في نصّ القانون)
سيُعدَّل القانون رقم 95/2006 الخاصّ بالإصلاح في مجال الصحّة بإدخال مادّةٍ جديدة، المادة 704^1، وبحذف النقاط الفرعية 5 و6 و7 من المادة 811 الفقرة (1)، وكذلك بتعديل المادة 813. (6 تعديلات في نصّ القانون)
ستُعدَّل المادةُ 17 من القانون رقم 148/2020 الخاصّ بالدعاية. (تعديلٌ واحد في نصّ القانون)
سيُعدَّل القانون رقم 286/2009 — قانون العقوبات (9 تعديلات في نصّ القانون)
تُدخَل مادّةٌ جديدة بعد المادة 195 — المادة 195¹
ستُعدَّل المادةُ 197 بإدخال فقرتين جديدتين؛
ستُعدَّل المادةُ 211 بإدخال فقرةٍ جديدة (1)^1
ستُعدَّل المادةُ 221 بتعديل الفقرة 4، وإدخال فقرةٍ جديدة (5)^1 بعد الفقرة (5)، وبتعديل الفقرة (6)؛
ستُعدَّل الفقرتان 1 و2 من المادة 297 وتُضاف فقرةٌ جديدة بعد الفقرة (2)، هي الفقرة (3)؛
في المادة 394 يُضاف حرفٌ جديد في الفقرة 1، الحرف هـ)، وتُضاف الفقرةُ 2؛
تُضاف الفقرةُ 2 إلى المادة 398؛.
سيُعدَّل القانون رقم 135/2010 — قانون الإجراءات الجزائية (تعديلان في نصّ القانون)
ستُعدَّل الفقرتان 1 و2 من المادة 247؛
يُضاف حرفٌ جديد في الفقرة (1) من المادة 453؛
ستُعدَّل المادةُ 18 الفقرة (2) من القانون رقم 202/1998 الخاصّ بتنظيم الجريدة الرسمية لرومانيا. (تعديلٌ واحد في نصّ القانون)
سيُعدَّل ويُكمَّل القانون رقم 208/2015 الخاصّ بانتخاب مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وكذلك بتنظيم الهيئة الانتخابية الدائمة وسير عملها، بمعنى (12 تعديلاً في نصّ القانون)
تعديلِ المادة 94 الفقرة (2) الحرفين أ وب؛
تُلغى الفقرةُ (8) من المادة 110، وتُلغى الفقرةُ (4) من المادة 1021، وتُلغى المادةُ 103¹،؛
تُعدَّل المادةُ 110 الفقرات (1) و(3) و(4)؛
تُلغى الفقراتُ (3) و(4) و(5) من المادة 92¹ من القانون رقم 202/2020 لتعديل وإتمام بعض النصوص المعيارية في المادّة الانتخابية؛
ستُعدَّل المادّتان 1 و4 من القانون رقم 57/2020 الخاصّ بالإدارة المستدامة لغابات رومانيا؛ (تعديلان في نصّ القانون)
سيُعدَّل ويُكمَّل القانون رقم 46/2008 — قانون الغابات (7 تعديلات في نصّ القانون)
ستُعدَّل المادةُ 29؛
تُلغى الفقراتُ (2) – (5) من المادة 29؛
تُدخَل 3 موادَّ جديدة بعد المادة 109 — 1091 و1092 و1093؛
ستُعدَّل المادةُ 13 من القانون رقم 211/2011 الخاصّ بنظام النفايات بإدخال فقرةٍ جديدة (2)؛ (تعديلٌ واحد في نصّ القانون)
سيُعدَّل الأمر الحكومي العاجل رقم 57/2019 — القانون الإداري — في المادة 307 تُضاف فقرةٌ جديدة بعد الفقرة (1) — الفقرة (1)^1؛ (تعديلٌ واحد في نصّ القانون)
ستُعدَّل المادةُ 30 الفقرة (1) الحرف أ من القانون رقم 312/2004 الخاصّ بنظام البنك الوطني لرومانيا؛ (تعديلٌ واحد في نصّ القانون)
سيُعدَّل القانون رقم 51/1991 الخاصّ بالأمن الوطني لرومانيا بمعنى (5 تعديلات في نصّ القانون)
تعديلِ الفقرتين (1) و(2) من المادة 29؛
تُضاف فقرةٌ جديدة إلى المادة 29، الفقرة (4)؛
تُضاف مادّةٌ جديدة بعد المادة 33، المادة 331؛
تُضاف مادّةٌ جديدة بعد المادة 331، المادة 332؛
سيُعدَّل القانون رقم 14/1992 الخاصّ بتنظيم دائرة المخابرات الرومانية وسير عملها بمعنى (8 تعديلات في نصّ القانون)
تعديلِ المادة 9 الحرف أ، والمادة 10 الفقرة (1)، والمادة 27 الفقرة (1)، والمادة 42؛
يُلغى الحرفُ هـ من المادة 9، وتُلغى الفقرةُ (3) من المادة 27، والفقرةُ (1) من المادة 29، والمادةُ 30؛
سيُعدَّل القانون رقم 1/1998 الخاصّ بتنظيم دائرة المخابرات الخارجية وسير عملها بمعنى (6 تعديلات في نصّ القانون)
ستُعدَّل المادةُ 9 الفقرة (1)، والمادةُ 10 الفقرة (1)، والمادةُ 11، والمادةُ 13، والمادةُ 14؛
تُلغى الفقرةُ (1)1 من المادة 21؛
سيُعدَّل القانون رقم 92/1996 الخاصّ بتنظيم دائرة الاتّصالات الخاصّة وسير عملها بمعنى (4 تعديلات في نصّ القانون)
ستُعدَّل المادةُ 11 الفقرة (1) الحرف م، والمادةُ 12 الفقرة (1)، والمادةُ 14؛
تُلغى الفقرةُ (2) من المادة 12؛
سيُعدَّل القانون رقم 191/1998 الخاصّ بتنظيم دائرة الحماية والحراسة وسير عملها بمعنى (10 تعديلات في نصّ القانون)
ستُعدَّل المادةُ 1 الفقرة (2)، والمادةُ 15 الفقرتان (1) و(3)، والمادةُ 19 الفقرة (1)، والمادةُ 29 الفقرة (1)؛
تُلغى المادةُ 13، والمادةُ 14 الحرفان د وهـ، والمادةُ 16 الفقرتان (1) و(3)
ستُعدَّل المادّتان 10 و11 من القانون رقم 45/1994 — قانون الدفاع الوطني لرومانيا — وتُضاف بعد المادة 12 مادّةٌ جديدة — المادة 121؛ (3 تعديلات في نصّ القانون)
وخلاصةً: قانونٌ واحد مُلغى، و19 قانوناً وأمراً حكومياً معدَّلة، و82 مادّةً معدَّلة أو مضافة أو ملغاة، و17 حكماً قانونياً مُدخَلاً حديثاً.
ب) النصوص المعيارية التي ستُعَدّ في أعقاب تطبيق الأحكام الجديدة:
تشريعٌ ذو طابعٍ عامّ ينطبق في الحالات الوبائية والمتوطّنة والوبائية العامة.
تشريعٌ لتنظيم صفة الموظّف العامّ بنظامٍ خاصّ للعاملين العسكريّين في دوائر المخابرات ومكافحة المخابرات والحراسة والاتّصالات الخاصّة وما يُلحَق بها.
قانونُ تنظيم الحرس الوطني وسير عمله.
1¹. توافقُ مشروع النصّ المعياري مع التشريع في مجال المشتريات العامة لا محلّ له
2. مطابقةُ مشروع النصّ المعياري للتشريع الجماعي في حالة المشاريع التي تنقل أحكاماً جماعية لم تُحدَّد وثائقُ في التشريع الجماعي في هذا المجال.
3. التدابيرُ المعيارية اللازمة للتطبيق المباشر للنصوص المعيارية الجماعية لا محلّ له.
4. أحكامُ محكمة العدل للاتحاد الأوروبي لا محلّ له.
5. نصوصٌ معيارية و/أو وثائقُ دولية أخرى تنشأ عنها تعهّدات لا محلّ له.
6. معلوماتٌ أخرى. لا محلّ له.
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| القسم السادس — المشاورات المُجراة بغية إعداد مشروع النصّ المعياري | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. معلوماتٌ عن عملية التشاور مع المنظّمات غير الحكومية ومعاهد البحث وسائر الهيئات المعنية | لا محلّ له |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. تسبيبُ اختيار المنظّمات التي جرى التشاور معها، وكذلك الطريقة التي يرتبط بها نشاطُ هذه المنظّمات بموضوع مشروع النصّ المعياري | لا محلّ له |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. المشاوراتُ المنظَّمة مع سلطات الإدارة العامة المحلّية، في حال كان مشروعُ النصّ المعياري موضوعُه أنشطةَ هذه السلطات، وفق شروط قرار الحكومة رقم 521/2005 الخاصّ بإجراء التشاور مع البنيات الجمعوية لسلطات الإدارة العامة المحلّية عند إعداد مشاريع النصوص المعيارية | لا محلّ له |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 4. المشاوراتُ الجارية في إطار المجالس المشتركة بين الوزارات، وفقاً لأحكام قرار الحكومة رقم 750/2005 الخاصّ بتكوين المجالس الدائمة المشتركة بين الوزارات | لا محلّ له. |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5. معلوماتٌ عن الإفتاء من: | يُودَع المشروعُ للإفتاء لدى المجلس التشريعي وللحصول على وجهة نظر المحكمة الدستورية، المُعَدَّة وفقاً لأحكام المادة 146 الحرف ي) من دستور رومانيا، المعاد نشره. |
| | |
| أ) المجلس التشريعي | |
| | |
| ب) المجلس الأعلى للدفاع الوطني | |
| | |
| ج) المجلس الاقتصادي والاجتماعي | |
| | |
| د) مجلس المنافسة | |
| | |
| هـ) ديوان المحاسبة. | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
القسم السابع — أنشطةُ الإعلام العامّ بشأن إعداد مشروع النصّ المعياري وتطبيقه
1. إعلامُ المجتمع المدني بضرورة إعداد النصّ المعياري ابتداءً من شهر يناير 2021 أعلم صاحبُ المبادرة المجتمعَ المدني وشاوره بشأن إعداد النصّ المعياري بواسطة وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وانخرط المواطنون انخراطاً نشطاً بتقديم مقترحاتٍ واقتراحاتٍ لإتمام قانون السيادة وتعديله
2. إعلامُ المجتمع المدني بالأثر المحتمل على البيئة في أعقاب تطبيق مشروع النصّ المعياري، وكذلك بالآثار على صحّة المواطنين وأمنهم أو على التنوّع البيولوجي
3. معلوماتٌ أخرى لا محلّ له
القسم الثامن — تدابيرُ التطبيق
1. تدابيرُ وضع مشروع النصّ المعياري موضعَ التطبيق من سلطات الإدارة العامة المركزية و/أو المحلّية — إنشاءُ هيئاتٍ جديدة أو توسيعُ اختصاصات المؤسسات القائمة لم تُحدَّد
2. معلوماتٌ أخرى لم تُحدَّد
تعليقات على هذا النصّ
التعليقات هنا تدخل في باب هذه الوثيقة في المنتدى السيادي. تُناقَش النصوص بالحجّة.
انظر المناقشة كاملة في المنتدى →