مشروع تعديل وإتمام القانون رقم 208/2015 (انتخاب مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب)
تسبيبُ هذا المشروع موجودٌ في المذكّرة التفسيرية للقانون الأمّ — انظر هنا. أوراق فيسبوك عن هذا المشروع (باب «منابع فكرة الجمهورية الثالثة»): رقم 210.
مشروع قانون لتعديل وإتمام
القانون رقم 208 الصادر في 20 يوليو 2015 الخاصّ بانتخاب مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب، وكذلك بتنظيم الهيئة الانتخابية الدائمة وسير عملها
مادة وحيدة → الأسباب
القانون رقم 208 الصادر في 20 يوليو 2015 الخاصّ بانتخاب مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب، وكذلك بتنظيم الهيئة الانتخابية الدائمة وسير عملها، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 553 بتاريخ 24 يوليو 2015، بتعديلاته وإتماماته اللاحقة، يُعدَّل ويُتمَّم كما يلي:
في المادة 921 تُلغى الفقرات (3) و(4) و(5). → الأسباب
(2) في المادة 94، الفقرة (2)، يُعدَّل البند a) ليصبح نصّه كما يلي:
«1% من مجموع الأصوات الصحيحة المعبَّر عنها على المستوى الوطني، أو 10% من مجموع الأصوات الصحيحة المعبَّر عنها في أربع دوائر انتخابية على الأقلّ، لجميع المتنافسين الانتخابيّين؛»
(3) في المادة 94، الفقرة (2)، يُعدَّل البند b) ليصبح نصّه كما يلي:
«في حالة التحالفات السياسية والتحالفات الانتخابية، تُضاف إلى عتبة 1% المنصوص عليها في البند a)، عن كلّ عضو من أعضاء التحالف، نسبةٌ واحدة فقط من الأصوات الصحيحة المعبَّر عنها في جميع الدوائر الانتخابية، دون أن يمكن تجاوز 5% من هذه الأصوات.»
(4) تُعدَّل المادة 1031 ليصبح نصّها كما يلي:
«(1) تضمن الهيئة الانتخابية الدائمة أن تعمل، في مقرّ المكتب الانتخابي المركزي، بنيةٌ معلوماتية تحقّق الأهداف الآتية:
a) تضمن عمل النظام المعلوماتي لتجميع البيانات الواردة في محاضر تدوين نتائج الاقتراع؛
b) تضمن الحفظ في الوقت نفسه لنُسَخ قواعد البيانات التي يولّدها النظام المعلوماتي لرصد الحضور إلى الاقتراع ومنع التصويت غير القانوني، وكذلك لسجلّات الأجهزة التي يعمل عليها، تسهيلاً لتحليلها وشفافيتها.
(2) البنية المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة (1) واحدةٌ لا تتعدّد، وتشمل خوادم، وأنظمة لحفظ البيانات، وأجهزة اتّصالات وأمن، وكذلك تراخيص وتطبيقات معلوماتية، وهي مخصّصة حصراً لتطبيق أحكام هذا القانون.
(3) يمكن الوصول إلى النظام المعلوماتي لتجميع البيانات الواردة في محاضر تدوين نتائج الاقتراع وإلى النظام المعلوماتي لرصد الحضور إلى الاقتراع ومنع التصويت غير القانوني، لمعاينة البيانات في الوقت نفسه، من مقرّ المكتب الانتخابي المركزي، من قِبَل ممثّلي المكتب الانتخابي المركزي وممثّلي الهيئة الانتخابية الدائمة، على أساس حقوق الوصول التي يحدّدها قرارٌ من الهيئة الانتخابية الدائمة.
(4) تضمن الهيئة الانتخابية الدائمة المساعدة والدعم الفنّي لعمل الأجهزة والتطبيقات المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة (2).
(5) تضمن الهيئة الانتخابية الدائمة التطبيقات و/أو الخدمات المعلوماتية التي سيستخدمها المكتب الانتخابي المركزي لتجميع البيانات الواردة في محاضر تدوين نتائج الاقتراع، وكذلك الأجهزة المعلوماتية اللازمة لتجميع المكتب الانتخابي المركزي نتائجَ الاقتراع. وتعمل هذه داخل البنية المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة (1).
(6) التطبيقات المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة (5) تُصادِق عليها الهيئة الانتخابية الدائمة وتضعها هذه الهيئة تحت تصرّف الأحزاب السياسية ومنظّمات المواطنين المنتمين إلى الأقليات القومية المشاركة في الانتخابات، بناءً على طلبها المكتوب.
(7) تضمن الهيئة الانتخابية الدائمة، على امتداد يوم الاقتراع واليوم التالي له، علانيةَ البيانات الخاصّة بعدد المقترعين الحاضرين، وكذلك المعلومات الناتجة عن التحقّق من التوافقات في محاضر تدوين نتائج الاقتراع، المحصَّلة بواسطة النظام المعلوماتي لرصد الحضور إلى الاقتراع ومنع التصويت غير القانوني.»
(5) في المادة 110، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:
«تضمن الهيئة الانتخابية الدائمة، بدعم المعهد الوطني للإحصاء، تنفيذ وإدارة النظام المعلوماتي لرصد الحضور إلى الاقتراع ومنع التصويت غير القانوني، على أساس البيانات والمعلومات الواردة في السجلّ الانتخابي وسجلّ مراكز الاقتراع.»
(6) في المادة 110، تُعدَّل الفقرة (3) ليصبح نصّها كما يلي:
«لتنفيذ النظام المعلوماتي لرصد الحضور إلى الاقتراع ومنع التصويت غير القانوني وعمله مدّة الانتخابات، تُستخدَم، كقاعدة، البنية المعلوماتية التي تملكها سلطات الإدارة العامة المركزية والمحلية، وكذلك المؤسّسات التعليمية.»
(7) في المادة 110، تُعدَّل الفقرة (4) ليصبح نصّها كما يلي:
«تنظيمُ الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الاستشارات الشعبية، وإدارةُ الإجراءات الخاصّة بها، ومنها عدُّ الأصوات، باستثناء أعمال الحراسة والنظام، يتولّاها حصراً المكاتب الانتخابية، أي المركزي والمحلية. وخرقُ هذا الحكم يشكّل جريمةً ويُعاقَب عليه بالحبس من 7 سنوات إلى 10 سنوات.»
(8) في المادة 110، تُلغى الفقرة 8.
تعليقات على هذا النصّ
التعليقات هنا تدخل في باب هذه الوثيقة في المنتدى السيادي. تُناقَش النصوص بالحجّة.
انظر المناقشة كاملة في المنتدى →