الجمهورية الثالثةمشروع لإعادة تأسيس رومانيا
بحث

قانون رومانيا الخضراء

المذكّرة التفسيرية لهذا المشروع: المذكّرة التفسيرية — قانون السيادة

تسبيبُ هذا المشروع موجودٌ في المذكّرة التفسيرية للقانون الأمّ — انظر هنا. أوراق فيسبوك عن هذا المشروع (باب «منابع فكرة الجمهورية الثالثة»): رقم 16؛ رقم 22؛ رقم 26؛ رقم 31؛ رقم 34؛ رقم 55؛ رقم 220.

قانون رومانيا الخضراء

مشروع قانون لتعديل وإتمام القانون 57/2020 الخاصّ بالإدارة المستدامة لغابات رومانيا، والقانون 46 الصادر في 19 مارس 2008 الخاصّ بقانون الغابات، والقانون رقم 211 الصادر في 15 نوفمبر 2011 الخاصّ بنظام النفايات

I. القانون 57/2020 الخاصّ بالإدارة المستدامة لغابات رومانيا، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 402 بتاريخ 15 مايو 2020، يُعدَّل كما يلي:

(1) تُعدَّل المادة 1 ليصبح نصّها كما يلي:

«يُحظَر تصدير الكتلة الخشبية غير المصنَّعة إلى الفضاء الأوروبي أو إلى خارجه، ومنها الجذوع بلحائها أو بغير لحائها، والخشب المدوَّر، والخشب المنشور، والعوارض، وفلنكات السكك الحديدية، حتى تاريخ 1 يناير 2050».

(2) تُعدَّل المادة 4 ليصبح نصّها كما يلي:

«يُعاقَب على عدم التزام حظر تصدير الكتلة الخشبية المنصوص عليه في المادة 1 بالحبس من 7 سنوات إلى 20 سنة والحرمان من بعض الحقوق.»

→ الأسباب

II. القانون 46 الصادر في 19 مارس 2008 الخاصّ بقانون الغابات، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 611 بتاريخ 12 أغسطس 2015، بتعديلاته وإتماماته اللاحقة، يُعدَّل ويُتمَّم كما يلي:

(1) في المادة 29، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:

«تُحظَر إزالة الغابات والقطع الكامل في أراضي رومانيا، ومنه ما كان بدافع إعادة البناء البيئي أو تجديد الغابات أو العناية بها، حتى تاريخ 1 يناير 2050.»

(2) في المادة 29 تُلغى الفقرات (2) و(3) و(4) و(5).

(3) بعد المادة 109 تُضاف ثلاث مواد جديدة، المادة 1091 و1092 و1093، ونصّها كما يلي:

«1091 يُعاقَب على فعل التسبّب في أمراض أشجار الرصيد الحرجي أو إصابتها بالآفات بالحبس من 7 سنوات إلى 20 سنة.»؛

1092 يُعاقَب على خرق الحظر المنصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون بالحبس من 7 سنوات إلى 20 سنة.»؛

1093 يُعاقَب على فعل إحراق أشجار الرصيد الحرجي عمداً بالحبس من 7 سنوات إلى 20 سنة.».

→ الأسباب

III. القانون رقم 211 الصادر في 15 نوفمبر 2011 الخاصّ بنظام النفايات، المعاد نشره، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 220 بتاريخ 28 مارس 2014، يُعدَّل ويُتمَّم كما يلي:

(1) في المادة 13 بعد الفقرة (1) تُضاف فقرة جديدة، الفقرة (2)، ونصّها كما يلي:

«يُحظَر إدخال النفايات على اختلاف أنواعها إلى البلد.»

→ الأسباب

تعليقات على هذا النصّ

التعليقات هنا تدخل في باب هذه الوثيقة في المنتدى السيادي. تُناقَش النصوص بالحجّة.

انظر المناقشة كاملة في المنتدى →