الجمهورية الثالثةمشروع لإعادة تأسيس رومانيا
بحث

مشروع تعديل وإتمام قانون العقوبات

المذكّرة التفسيرية لهذا المشروع: المذكّرة التفسيرية — قانون السيادة

تسبيبُ هذا المشروع موجودٌ في المذكّرة التفسيرية للقانون الأمّ — انظر هنا.

مشروع قانون لتعديل وإتمام القانون رقم 286/2009 الخاصّ بقانون العقوبات

مادة وحيدة → الأسباب

القانون رقم 286/2009 الخاصّ بقانون العقوبات، المنشور في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 510 بتاريخ 24 يوليو 2009، بتعديلاته وإتماماته اللاحقة، يُعدَّل ويُتمَّم كما يلي:

(1) بعد المادة 195 تُضاف مادة جديدة، المادة 1951، عنوانها الهامشي «الإخلال بالسلامة الجسدية أو العقلية أو تغييرها»، ونصّها كما يلي:

«(1) يُعاقَب على الإخلال بالسلامة الفردية الجسدية أو العقلية لشخصٍ أو تغييرها دون موافقته المكتوبة الصريحة المستنيرة المعبَّر عنها بحرّية بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات والحرمان من بعض الحقوق.

(2) يُعاقَب على فعل حيازة أو استخدام أيّ نظامٍ أو جهازٍ غرضُه الوصول إلى النشاط العصبي أو التلاعب به، وعلى الوصول إلى النشاط العصبي للشخص أو التلاعب به، وكذلك على أيّ تدخّلٍ في الوصلات العصبية أو تَطفّلٍ على مستوى الدماغ، على نحوٍ باضعٍ أو غير باضع، في غياب موافقة الشخص المكتوبة الصريحة المستنيرة المعبَّر عنها بحرّية، بالحبس من 7 سنوات إلى 20 سنة والحرمان من بعض الحقوق.»

(2) في المادة 197 بعد الفقرة (1) تُضاف فقرتان جديدتان، الفقرة (2) والفقرة (3)، ونصّهما كما يلي:

«(2) يُعاقَب على فعل دفع القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره إلى تغيير هويته الجنسية الأحيائية المكتسبة بالميلاد بالحبس من 7 سنوات إلى 15 سنة.

(3) إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة السابقة أحدُ الوالدين أو الوصيّ أو المعلّم أو المدرّس، أو أحدث آثاراً جسدية في القاصر، تُشدَّد الحدود الخاصّة للعقوبة بمقدار الثلث.»

(3) في المادة 211 بعد الفقرة (1) تُضاف فقرة جديدة، الفقرة (11)، ونصّها كما يلي:

«يُعاقَب على التوسّط في التبنّي أو التحريض عليه من قِبَل أشخاصٍ لا يحملون صفة موظّفين في المديرية العامة للمساعدة الاجتماعية وحماية الطفل أو في الهيئة الوطنية لحقوق ذوي الإعاقة والأطفال والتبنّي بالحبس من 7 سنوات إلى 15 سنة والحرمان من مباشرة بعض الحقوق.»

(4) في المادة 221 تُعدَّل الفقرة 4 ليصبح نصّها كما يلي:

«يُعاقَب على دفع البالغِ قاصراً لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره إلى حضور ارتكاب أفعالٍ ذات طابع استعراضيّ فاحش، أو حضور عروضٍ أو تمثيلاتٍ تُرتكَب فيها أفعالٌ جنسية على اختلاف أنواعها، وكذلك على وضع موادّ ذات طابع إباحيّ أو ذات محتوى يصف الجنس وصفاً صريحاً تحت تصرّفه، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.»

(5) في المادة 221 بعد الفقرة (5) تُضاف فقرة جديدة، الفقرة (51)، ونصّها كما يلي:

«يُعاقَب على فعل وضع أيّ موادّ تُروّج للانحراف عن الهوية الجنسية الأحيائية، ولإعادة تحديد النوع، وللمِثلية الجنسية، تحت تصرّف الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر، بالحبس من سنة إلى 5 سنوات.»

(6) في المادة 221 تُعدَّل الفقرة (6) ليصبح نصّها كما يلي:

«يُعاقَب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(21) و(51).»

(7) تُعدَّل المادة 297 ليصبح نصّها كما يلي:

«(1) يُعاقَب على فعل الموظّف العمومي الذي، في مباشرته واجباته الوظيفية، لا يؤدّي عملاً أو يؤدّيه خارقاً القانون بغرض الحصول على نفعٍ غير مستحقّ، فيُحدِث بذلك ضرراً أو مساساً بحقوق شخصٍ طبيعيّ أو شخصٍ اعتباريّ أو بمصالحه المشروعة، بالحبس من سنتين إلى 7 سنوات والحرمان من مباشرة حقّ تَوَلّي وظيفةٍ عمومية.

(2) وبالعقوبة نفسها يُجازى فعل الموظّف العمومي الذي، في مباشرته واجباته الوظيفية، يقيّد مباشرةَ حقٍّ من حقوق شخصٍ، أو ينشئ له حالةً من الخوف أو الاستبعاد الاجتماعي أو الدُّونية، على أساس العِرق، أو القومية، أو الأصل الإثني، أو اللغة، أو الدين، أو الجنس، أو الميل الجنسي، أو الانتماء السياسي، أو الثروة، أو السنّ، أو الإعاقة، أو قبول علاجٍ أو جهازٍ طبّيّ أو رفضه، أو مرضٍ مزمنٍ غير معدٍ، أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أو كوفيد-19، أو ما شابه ذلك.»

(8) في المادة 297 بعد الفقرة (2) تُضاف فقرة جديدة، الفقرة (3)، ونصّها كما يلي:

«(3) يُعاقَب بالحبس من 7 سنوات إلى 10 سنوات فعلُ الموظّف العمومي المتمثّل في تطبيق أيّ قواعد قانونية أُعلِن عدم دستوريّتها بقرارٍ من المحكمة الدستورية لرومانيا.»

(9) بعد المادة 297 تُضاف مادة جديدة، المادة 2971، عنوانها الهامشي «إغفال الموظّف تنفيذَ عقود الامتياز أو الخصخصة»، ونصّها كما يلي:

«(1) يُعاقَب على إغفال الموظّف تنفيذَ عقود الامتياز أو الخصخصة وفق شروطها، أو، بحسب الحال، إغفالَ رفع دعاوى تنفيذها، إذا ارتُكِب عمداً، بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة والحرمان من بعض الحقوق.

(2) ويُعاقَب على إغفال الموظّف تنفيذَ عقود الامتياز أو الخصخصة وفق شروطها، أو، بحسب الحال، إغفالَ رفع دعاوى تنفيذها، إذا ارتُكِب عن خطأٍ، بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات والحرمان من بعض الحقوق.»

(10) في المادة 394، في الفقرة (1) يُضاف بند جديد، البند e)، ونصّه كما يلي:

«e) مباشرة منصبٍ عموميٍّ ذي مقام أو منصبٍ يقتضي مباشرة سلطة الدولة.»

(11) في المادة 394 بعد الفقرة (1) تُضاف فقرة جديدة، الفقرة (2)، ونصّها كما يلي:

«إذا أحدث الفعل المنصوص عليه في الفقرة 1 البند b أضراراً مهمّة بالاقتصاد الوطني، فالعقوبة هي السجن المؤبّد أو الحبس من 15 سنة إلى 25 سنة والحرمان من بعض الحقوق.»

(12) في المادة 398 بعد الفقرة (1) تُضاف فقرة جديدة، الفقرة (2)، ونصّها كما يلي:

«ويشكّل كذلك عملاً من أعمال الخيانة العظمى، يستوجب العقوبة نفسها، عدمُ تطبيق رئيس رومانيا قراراتِ المحكمة الدستورية التي تُحسَم بها تنازعات ذات طبيعة دستورية، في مدّة 10 أيام من تبليغ منطوقها.»

→ الأسباب

تعليقات على هذا النصّ

التعليقات هنا تدخل في باب هذه الوثيقة في المنتدى السيادي. تُناقَش النصوص بالحجّة.

انظر المناقشة كاملة في المنتدى →