المبادرة التشريعية الخاصّة بالخطأ الطبّي — «قانون جورج» — نصّ المشروع (مع الملاحظات القانونية مُدمَجة)
المذكّرة التفسيرية لهذا المشروع — انظر هنا. أوراق فيسبوك عن هذا المشروع (باب «منابع فكرة الجمهورية الثالثة»): رقم 217؛ رقم 220.
برلمان رومانيا
مجلس الشيوخ مجلس النوّاب
قانون
لتعديل وإتمام القانون رقم 95/2006 الخاصّ بالإصلاح في مجال الصحّة، وقانون حقوق المريض رقم 46/2003
يُقِرّ برلمان رومانيا هذا القانون
المادة I — القانون رقم 95/2006 الخاصّ بالإصلاح في مجال الصحّة، المعاد نشره في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 652 بتاريخ 28 أغسطس 2015، بتعديلاته وإتماماته اللاحقة، يُعدَّل ويُتمَّم كما يلي: → الأسباب
1. في المادة 653، تُعدَّل الفقرة (5) ليصبح نصّها كما يلي: → الأسباب
«(5) المسؤولية المدنية التي ينظّمها هذا القانون لا ترفع قيامَ المسؤولية الجزائية، إذا كان الفعل الذي سبّب الضرر قد نشأ عن أفعالٍ أو امتناعاتٍ ارتكبها العاملون الطبّيّون بقصدٍ مباشر أو غير مباشر أو بخطأٍ مع التوقّع، بخرق القوانين والإجراءات والبروتوكولات الطبّية، وكان يشكّل جريمةً وفقاً للقانون.»
2. في المادة 653، بعد الفقرة (5) تُضاف فقرة جديدة، الفقرة (6)، ونصّها كما يلي: → الأسباب
«(6) يُفترَض الخطأ الطبّي عندما تظهر الأضرار اللاحقة بالمريض في مدّة 72 ساعة من الأعمال الطبّية أو الطبّية–الدوائية المُحدِثة للأضرار اللاحقة بالمريض، وتكون هناك شكوكٌ معقولة في وجود علاقة سببية بين الأضرار المُتحمَّلة والعمل الطبّي أو الطبّي–الدوائي. وفي هذه الحالات تُعِدّ لجنةُ الرصد والكفاءة المهنية لحالات الخطأ الطبّي تقريراً في مدّة 7 أيام من الإبلاغ، ويتّخذون قراراً في الحالة في مدّة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ، وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة 679 وما بعدها من هذا القانون.»
3. في المادة 655، بعد الفقرة (2) تُضاف ثلاث فقرات جديدة، الفقرات (3)–(5)، ونصّها كما يلي: → الأسباب
«(3) المؤسّسات الصحّية العامة أو الخاصّة ملزَمةٌ بأن تتحمّل كاملاً تكاليف العلاجات والعمليات الجراحية وجميع النفقات الطبّية الأخرى للمرضى ضحايا الخطأ الطبّي الذين يتحمّلون آثاراً ثانوية أو عجزاً لمدّة تتجاوز 20 يوماً نتيجةَ أعمالٍ طبّية أو طبّية–دوائية أجراها عاملوها الطبّيّون. وموافقة المريض المستنيرة والسابقة لا تُعفي من المسؤولية التي تنظّمها هذه الفقرة. ومسؤوليةُ المؤسّسات الصحّية العامة أو الخاصّة لا تُعفي من المسؤولية العاملين الطبّيّين المشاركين في العمل الطبّي، الذين يُسألون بالتضامن.
(4) وزارة الصحّة ملزَمةٌ بأن تتحمّل كاملاً تكاليف العلاجات والعمليات الجراحية وجميع النفقات الطبّية الأخرى للمرضى الذين يتحمّلون آثاراً ثانوية أو عجزاً لمدّة تتجاوز 20 يوماً نتيجةَ إعطاء اللقاحات الإلزامية أو الموصى بها في البرنامج الوطني للتلقيح، وكذلك سائر اللقاحات الإلزامية أو الموصى بها في حالات التوطّن أو في فترات الأوبئة والجوائح. وموافقة المريض المستنيرة والسابقة لا تُعفي من المسؤولية التي تنظّمها هذه الفقرة. والمؤسّسات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 644 تُسأل وفق أحكام القانون المدني عن الأضرار التي يُحدِثها العاملون الطبّيّون المستخدَمون لديها، بالتضامن معهم.
(5) أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة تنطبق على جميع المرضى الذين يتحمّلون أضراراً في أعقاب أعمالٍ طبّية أو طبّية–دوائية. ويُثبَت وجودُ الأضرار ويُشهَد به عند الطلب في أيّ وقت من قِبَل لجنة الرصد والكفاءة المهنية لحالات الخطأ الطبّي، بغضّ النظر عن وقت ارتكاب العمل الطبّي أو الطبّي–الدوائي المُحدِث للأضرار. وقرارُ اللجنة يخضع للإجراء المنصوص عليه في المادة 684 من هذا القانون.
4. تُعدَّل المادة 687 ليصبح نصّها كما يلي: → الأسباب
«المادة 687
المحكمة المختصّة بحسم المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون هي المحكمة الابتدائية — الدائرة المدنية التي يقع في دائرتها الإقليمية موطنُ المريض ضحيةِ عمل الخطأ الطبّي المشكوّ منه، أو المحكمة الابتدائية — الدائرة المدنية التي وقع في دائرتها الإقليمية عملُ الخطأ الطبّي المشكوّ منه.»
5. بعد المادة 704 تُضاف مادة جديدة، المادة 7041، ونصّها كما يلي: → الأسباب
«المادة 7041
(1) لا يجوز تسويق أو استخدام أدويةٍ أو أجهزةٍ طبّية، ولا تطبيق علاجاتٍ طبّية، لا يقدّم المنتِجُ بشأنها ضماناتٍ وعلاجاتٍ مُثبَتَ الجدوى ضدّ الآثار الضارّة.
(2) يُحظَر تسويق أو استخدام الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبّية وغيرها من المنتجات الدوائية التي لم تُجرَ بشأنها دراسات سريرية كاملة وفق المنهجية التي يحدّدها القانون.»
6. في المادة 811، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي: → الأسباب
«المادة 811
(1) في مفهوم هذا الباب، الإعلانُ عن الأدوية هو الإخبار بالاتّصال المباشر (نظام «من بابٍ إلى باب»)، وكذلك الترويج المخصّص لتحفيز وصف الأدوية أو توزيعها أو بيعها أو استهلاكها؛ ويُجرى الإعلان عن الأدوية حصراً بواسطة:
— إعلانٍ عن الأدوية مخصّصٍ للأشخاص المؤهّلين لوصف الأدوية أو توزيعها؛
زيارات الممثّلين الطبّيّين للأشخاص المؤهّلين لوصف الأدوية؛
تقديم العيّنات.»
المادة II — قانون حقوق المريض رقم 46 الصادر في 21 يناير 2003، المنشور في الجريدة الرسمية لرومانيا، الجزء الأول، العدد 51 بتاريخ 29 يناير 2003، بتعديلاته وإتماماته اللاحقة، يُعدَّل ويُتمَّم كما يلي: → الأسباب
1. تُعدَّل المادة 4 ليصبح نصّها كما يلي: → الأسباب
«(1) للمريض حقُّ أن يُخبَر بالخدمات الطبّية المتاحة، وبطريقة الاستفادة منها.
(2) لا يجوز إعطاء الأدوية والأجهزة الطبّية وغيرها من الوسائل العلاجية للمواطنين الرومانيين ولا تطبيقها عليهم إلّا بعد الحصول على موافقة المرضى المكتوبة، في أعقاب إخبارٍ سابقٍ وإلزاميّ يُجرى على أساس النشرات التي يقدّمها منتِجُ الأدوية المقترَحة، باستثناء حالات الطوارئ الطبّية.»
2. بعد المادة 362 تُضاف مادة جديدة، المادة 363، ونصّها كما يلي: → الأسباب
«المادة 363
لا يجوز التمييز لصالح أيّ مواطنٍ أو ضدّه نتيجةَ قبوله علاجاً أو جهازاً طبّياً أو رفضه. وفعلُ التمييز ضدّ مواطنٍ نتيجةَ قبوله علاجاً أو جهازاً طبّياً أو رفضه يشكّل جريمةً ويُعاقَب عليه وفقاً للقوانين الجزائية.»
أُقِرّ هذا القانون من برلمان رومانيا، مع احترام أحكام المادة 75 والمادة 76 الفقرة (2) من دستور رومانيا، المعاد نشره.
رئيس مجلس الشيوخ رئيس مجلس النوّاب
تعليقات على هذا النصّ
التعليقات هنا تدخل في باب هذه الوثيقة في المنتدى السيادي. تُناقَش النصوص بالحجّة.
انظر المناقشة كاملة في المنتدى →