قانون إصلاح أجهزة الدولة ذات الاختصاصات في مجال الأمن الوطني ونزع العسكرة عنها
تسبيبُ هذا المشروع موجودٌ في المذكّرة التفسيرية للقانون الأمّ — انظر هنا. أوراق فيسبوك عن هذا المشروع (باب «منابع فكرة الجمهورية الثالثة»): رقم 112؛ رقم 115؛ رقم 123؛ رقم 144؛ رقم 193؛ رقم 202؛ رقم 210؛ رقم 220؛ وغيرها.
قانون إصلاح أجهزة الدولة ذات الاختصاصات في مجال الأمن الوطني ونزع العسكرة عنها
مشروع تشريعي لتعديل القانون 51 الصادر في 29 يوليو 1991 الخاصّ بالأمن الوطني لرومانيا، والقانون رقم 14 الصادر في 24 فبراير 1992 الخاصّ بتنظيم دائرة المخابرات الرومانية وسير عملها، والقانون رقم 1 الصادر في 6 يناير 1998 الخاصّ بتنظيم دائرة المخابرات الخارجية وسير عملها، والقانون رقم 92 الصادر في 24 يوليو 1996 الخاصّ بتنظيم دائرة الاتّصالات الخاصّة وسير عملها، والقانون رقم 191 الصادر في 19 أكتوبر 1998 الخاصّ بتنظيم دائرة الحماية والحراسة وسير عملها
I. القانون رقم 51 الصادر في 29 يوليو 1991 الخاصّ بالأمن الوطني لرومانيا، المعاد نشره، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 190 بتاريخ 18 مارس 2014، بتعديلاته وإتماماته اللاحقة، يُعدَّل كما يلي:
(1) في المادة 29، تُعدَّل الفقرتان (1) و(2) ليصبح نصّهما كما يلي:
«(1) دوائرُ المخابرات والمخابرات المضادّة والحراسة والاتّصالات الخاصّة وما يُقاس عليها تُنظَّم حصراً في نظامٍ مدنيّ، ويصبح العاملون فيها بالمقايسة موظّفين عموميّين ذوي نظامٍ خاصّ، لهم حقّ التنظّم في نقابات وأن تحقّق معهم النيابات المدنية المختصّة.
(2) يُنظَّم نظامُهم بقانونٍ عضويّ.»
(2) في المادة 29 بعد الفقرة (3) تُضاف فقرة جديدة، الفقرة (4)، ونصّها كما يلي:
«العاملون في دائرة المخابرات الرومانية، ودائرة المخابرات الخارجية، ودائرة الاتّصالات الخاصّة، ودائرة الحماية والحراسة، الذين كان لهم بتاريخ التقاعد نظامُ الملاك العسكري الدائم مدّةَ 15 سنة أو أكثر، يحفظون حقوقهم إلى حين انتهاء وظيفتهم، بأيّ طريقةٍ كانت.»
(3) بعد المادة 33 تُضاف مادّتان جديدتان، المادة 331 والمادة 332، ونصّهما كما يلي:
«331 (1) يُحظَر اشتراكُ دوائر المخابرات والمخابرات المضادّة وما يُقاس عليها، بأيّ شكلٍ كان، في إجراء أيّ عملٍ من أعمال الإجراءات القضائية.
(2) التأثيرُ بأيّ وجهٍ على المدّعي العامّ أو على القاضي المكلَّف بإجراء تحقيقٍ، من أيّ شخصٍ، ومنهم العاملون أو المتعاونون في دوائر المخابرات والمخابرات المضادّة وما يُقاس عليها، يشكّل جريمةً ويُعاقَب عليه بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة والحرمان من بعض الحقوق.
(3) يُعاقَب على الشروع.
(4) عدمُ الإبلاغ عن التدخّل المنصوص عليه في الفقرة (1) يشكّل فعلاً جزائياً ويُعاقَب عليه بالعقوبة نفسها المنصوص عليها في الفقرة (2).
332 (1) يُحظَر اشتراكُ دوائر المخابرات والمخابرات المضادّة وما يُقاس عليها، بأيّ شكلٍ كان، في مباشرة أيّ أنشطةٍ ذات طابعٍ سياسيّ أو اقتصاديّ أو إعلاميّ.
(2) يُحظَر على دوائر المخابرات والمخابرات المضادّة وما يُقاس عليها حيازةُ شركاتٍ تجارية بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة، بعاملين من عندها أو بأشخاصٍ مُقحَمين، وكذلك مباشرةُ أنشطةٍ تجارية في أراضي رومانيا أو في الخارج.
(3) لا يمكن لدوائر المخابرات والمخابرات المضادّة وما يُقاس عليها أن تستخدم أموالاً غير تلك المنصوص عليها في قانون ميزانية الدولة.
(4) أيُّ مكاسبَ تحصّلها دوائر المخابرات والمخابرات المضادّة وما يُقاس عليها في سياق مباشرتها أنشطتَها الخاصّة تُورَّد إلى ميزانية الدولة.
(5) يُحظَر على دوائر المخابرات والمخابرات المضادّة وما يُقاس عليها إنشاءُ المنظّمات غير الحكومية أو تمويلُها أو قيادتُها أو تنسيقُها، بعاملين من عندها أو بأشخاصٍ مُقحَمين.
(6) خرقُ الأحكام المنصوص عليها في الفقرات (1)–(5) يشكّل فعلاً جزائياً ويُعاقَب عليه بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة والحرمان من بعض الحقوق.
(7) يُعاقَب على الشروع.
(8) عدمُ الإبلاغ عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1)–(5) يشكّل فعلاً جزائياً ويُعاقَب عليه بالعقوبة نفسها المنصوص عليها في الفقرة (6).»
II. القانون رقم 14 الصادر في 24 فبراير 1992 الخاصّ بتنظيم دائرة المخابرات الرومانية وسير عملها، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 33 بتاريخ 3 مارس 1992، بتعديلاته اللاحقة، يُعدَّل كما يلي:
(1) في المادة 9، الفقرة (1)، يُعدَّل البند a) ليصبح نصّه كما يلي:
«طلبُ أشياءَ أو محرَّراتٍ أو بياناتٍ رسمية من السلطات أو المؤسّسات العمومية والحصولُ عليها»
(2) في المادة 9، الفقرة (1)، يُلغى البند e).
(3) في المادة 10، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:
«في الحالات التي تشكّل تهديداتٍ للأمن الوطني، تضطلع دائرةُ المخابرات الرومانية، بملاكٍ مُعيَّنٍ لهذا الغرض، بأنشطةٍ خاصّة بجمع المعلومات، تُجرى وفقاً للإجراء المنصوص عليه في القانون رقم 51/1991، بتعديلاته اللاحقة، الذي يُطبَّق بما يناسب.»
(4) بعد المادة 24 تُضاف مادة جديدة، المادة 241، ونصّها كما يلي:
«يُعيَّن مديرُ دائرة المخابرات الرومانية والنائبُ الأول لمدير دائرة المخابرات الرومانية لمدّة أربع سنوات، قابلةٍ للتجديد مرّةً واحدة»
(5) في المادة 27، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:
«العاملون في دائرة المخابرات الرومانية يتكوّنون من مستخدَمين مدنيّين يؤدّون اختصاصاتٍ تنفيذية وإدارية.»
(6) في المادة 27، تُلغى الفقرة (3).
(7) في المادة 29، تُلغى الفقرة (1).
(8) تُلغى المادة 30.
(9) تُعدَّل المادة 42 ليصبح نصّها كما يلي:
«(1) تضمن الحكومةُ المبانيَ ووسائطَ النقل والأجهزةَ الفنّية وسائرَ الوسائل المادية لموظّفي دائرة المخابرات الرومانية.
(2) الأموالُ اللازمة لمباشرة نشاط دائرة المخابرات الرومانية منصوصٌ عليها في إطار ميزانية الدولة، التي يُقِرّها البرلمان.
(3) لدائرة المخابرات الرومانية أسطولٌ خاصّ من وسائط النقل للجهاز المركزي والوحدات التابعة، يُحدَّد بجداول تجهيز الوحدات التي يعتمدها المدير.»
III. القانون رقم 1 الصادر في 6 يناير 1998 الخاصّ بتنظيم دائرة المخابرات الخارجية وسير عملها، المعاد نشره، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 511 بتاريخ 18 أكتوبر 2000، بتعديلاته اللاحقة، يُعدَّل كما يلي:
في المادة 6، بعد الفقرة (2) تُضاف الفقرة (3) ونصّها كما يلي: → الأسباب
«(3) يُعيَّن مديرُ دائرة المخابرات الخارجية لمدّة أربع سنوات، قابلةٍ للتجديد مرّةً واحدة».
في المادة 9، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي: → الأسباب
«تباشر دائرةُ المخابرات الخارجية نشاطها وفقاً لدستور رومانيا، ولقوانين البلد، ولقرارات المجلس الأعلى للدفاع الوطني».
(2) في المادة 10، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي: «دائرةُ المخابرات الخارجية مُرخَّصٌ لها بأن تستخدم، وفق شروط القانون، أساليبَ، وأن تُنشئ وتحوز وسائلَ ملائمة للحصول على البيانات والمعلومات المتعلّقة بالأمن الوطني والتحقّق منها وتقييمها واستثمارها وحفظها.»
(3) تُعدَّل المادة 11 ليصبح نصّها كما يلي:
«لدائرة المخابرات الخارجية حقُّ أن تطلب من السلطات العمومية الرومانية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، بياناتٍ أو وثائقَ لازمةً لأداء اختصاصاتها، وأن تحصل عليها.»
(4) تُعدَّل المادة 13 ليصبح نصّها كما يلي:
«العاملون في دائرة المخابرات الخارجية يتكوّنون من مستخدَمين مدنيّين.»
(5) تُعدَّل المادة 14 ليصبح نصّها كما يلي:
«الملاكُ العسكري في الاحتياط أو المتقاعد من دائرة المخابرات الخارجية له جميعُ الحقوق والواجبات المنصوص عليها في النصوص النظامية المنطبقة على الجيش الروماني، وكذلك في الأنظمة الخاصّة بهذه الدائرة.»
(6) في المادة 21 تُلغى الفقرة (11).
IV. القانون رقم 92 الصادر في 24 يوليو 1996 الخاصّ بتنظيم دائرة الاتّصالات الخاصّة وسير عملها، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 169 بتاريخ 30 يوليو 1996، يُعدَّل كما يلي:
في المادة 8، بعد الفقرة 6 تُضاف الفقرة 7 ونصّها كما يلي: → الأسباب
«(7) يُعيَّن مديرُ دائرة الاتّصالات الخاصّة ونائبُه الأول لمدّة أربع سنوات، قابلةٍ للتجديد مرّةً واحدة.»
في المادة 11، الفقرة (1)، يُعدَّل البند m) ليصبح نصّه كما يلي: → الأسباب
«تباشر أنشطةً لازمةً أخرى، مثل: البحث والتصميم التكنولوجي وفي المعلوماتية، وأنشطة الأفراد والتعليم، والنقل، والمساعدة الطبّية والتأهيلية، والأنشطة الاجتماعية–الثقافية والرياضية للعاملين عندها، وفقاً للأنظمة القانونية.»
(2) في المادة 12، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:
«العاملون في دائرة الاتّصالات الخاصّة يتكوّنون من مستخدَمين مدنيّين.»
(3) في المادة 12، تُلغى الفقرة (2).
(4) تُعدَّل المادة 14 ليصبح نصّها كما يلي:
«تنظّم دائرةُ الاتّصالات الخاصّة نظاماً خاصّاً بها لتدريب المستخدَمين المدنيّين وتحسين تأهيلهم، وكذلك، على أساس بروتوكول، بواسطة المؤسّسات المتخصّصة التابعة لهياكل المنظومة الوطنية للدفاع، والتعليم الجامعي، وبحسب الحال في إطار دوائرَ وشركاتٍ متخصّصة في البلد أو في الخارج.»
V. القانون رقم 191 الصادر في 19 أكتوبر 1998 الخاصّ بتنظيم دائرة الحماية والحراسة وسير عملها، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 402 بتاريخ 22 أكتوبر 1998، بتعديلاته وإتماماته اللاحقة، يُعدَّل كما يلي:
(1) في المادة 1، تُعدَّل الفقرة (2) ليصبح نصّها كما يلي:
«دائرةُ الحماية والحراسة جزءٌ مكوِّن من المنظومة الوطنية للدفاع.»
(2) بعد المادة 9 تُضاف المادة 91 ونصّها كما يلي:
«يُعيَّن مديرُ دائرة الحماية والحراسة ونائبُه الأول لمدّة أربع سنوات، قابلةٍ للتجديد مرّةً واحدة
(3) تُلغى المادة 13.
(4) في المادة 14، يُلغى البندان d) وe).
(5) في المادة 15، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:
«العاملون في دائرة الحماية والحراسة يتكوّنون من مستخدَمين مدنيّين.»
(6) في المادة 15، تُعدَّل الفقرة (3) ليصبح نصّها كما يلي:
«العاملون المدنيّون الذين يؤدّون اختصاصاتٍ خاصّة لتحقيق الأنشطة التنفيذية يُصنَّفون في الفئتين الأولى والثانية من العمل.»
(7) في المادة 16، تُلغى الفقرتان (1) و(3).
(8) في المادة 19، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:
«الملاكُ المدني في دائرة الحماية والحراسة يأتي من صفوف خرّيجي المؤسّسات التعليمية العسكرية. وفي حالة وظائفَ في مجالات نشاطٍ خاصّة لا تضمن المؤسّسات التعليمية العسكرية تكوينَ المتخصّصين اللازمين لها، يمكن إشغالُها بأشخاصٍ أعدّتهم المؤسّسات التعليمية المدنية ويستوفون الشروط القانونية.»
(9) في المادة 29، تُعدَّل الفقرة (1) ليصبح نصّها كما يلي:
«على العاملين المدنيّين في دائرة الحماية والحراسة التزامُ حفظ سرّ الدولة وسرّ الوظيفة، وفق شروط القانون.»
تعليقات على هذا النصّ
التعليقات هنا تدخل في باب هذه الوثيقة في المنتدى السيادي. تُناقَش النصوص بالحجّة.
انظر المناقشة كاملة في المنتدى →